الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن

          1193- الثَّالث: عن نافع بن جُبيرٍ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «الأيِّم(1) أحقُّ بنَفسِها من وليِّها، والبكرُ تُستَأذَن في نفسِها، وإذنُها صُمَاتُهَا».
          وفي رواية ابن أبي عمرَ عن سفيانَ نحوُه، وقال: «والبِكرُ يستأذِنها أبوها في نفسِها، وإذنُها صُماتها _قال: وربَّما قال:_ وصَمْتُها إقرارُهَا».


[1] الأيِّم: المرأة التي لا زوجَ لها، وقد تأيَّمتِ المرأة: إذا مات البعْلُ عنها أو طلَّقها.