الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلد

          1172- الثَّاني: عن عثمانَ بن غياث الرَّاسبيِّ عن عكرمةَ «أنَّ ابن عبَّاسٍ سُئِلَ عن متعة الحجِّ، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ صلعم في حجَّة الوداع، وأهلَلنا، فلمَّا قَدِمنا مكَّة قال رسول الله صلعم: اجعلوا إهلالَكم بالحجِّ عمرةً إلَّا من قَلَّد الهدي. طُفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النِّساء، ولبسنا الثِّياب، وقال: من قلَّد الهديَ فإنَّه لا يحلُّ حتَّى يبلُغ الهديُ محِلَّه.
          ثمَّ / أمرَنا عشيَّةَ التَّروية أن نهلَّ بالحجِّ، فإذا فرَغنا من المناسك جئنا فطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تمَّ حجُّنا، وعلينا الهديُ كما قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]، فإنْ لم تجدُوا {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196] إلى أمصارِكم، الشَّاة تجزي، فجمَعوا نسكين في عامٍ بين الحجِّ والعمرة، فإنَّ الله أنزَله في كتابه وسَنَّهُ نبِيُّه صلعم، وأباحه للنَّاس غير أهل مكَّة، قال الله: {لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196]، وأشهر الحجِّ الَّتي ذكر الله: شوَّال، وذو القَعدة، وذو الحِجَّة، فمن تمتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صومٌ».
          والرَّفثُ: الجِماع، والفُسوقُ: المعاصي، والجدالُ: المراء. أخرجه البخاريُّ تعليقاً، فقال: وقال أبو كامل عن أبي معشر عن عثمان. [خ¦1572]
          قال أبو مَسعودٍ: وهذا حديثٌ عزيزٌ لم أره إلَّا عند مسلم بن الحجَّاج، ولم يخرجه مسلم في «صحيحه» من أجل عكرمةَ، وعندي أنَّ البخاريَّ أخذه(1) عن مسلم، والله أعلم(2).
          قال البرقانيُّ: حدَّث به ابنُ أبي حاتمٍ عن مسلمٍ.


[1] في (أبي شجاع) إلى: (أخرجه).
[2] وتعقب هذا باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن شيخه أحمد بن سنان، فمن طريقه وصله الإسماعيلي، أو أخذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه ولم نجد له ذكراً في كتابه غير هذا الموضع.انظر «فح الباري» 3/507.