الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالاً حتى

          1092- الثَّاني والعشرون: عن كُريب _من رواية موسى بنِ عقبةَ عنه_ عن ابنِ عبَّاسٍ موقوف عليه قال: «يطوف الرَّجلُ بالبيت ما كان حلالاً حتَّى يُهِلَّ بالحجِّ، فإذا ركب إلى عرفةَ فمَن تيسَّر له هديَّةٌ من الإبل أو البقرِ أو الغنمِ، ما تيسَّر له من ذلك، أيَّ ذلك شاء، غيرَ إن لم يتيَسَّر له فعليه ثلاثةُ أيَّامٍ في الحجِّ، وذلك قبل يومِ عرفةَ، فإن كان آخرُ يومٍ من الأيَّامِ الثَّلاثةِ يومَ عرفةَ فلا جُناح، ثمَّ لينطَلِق حتَّى يقِف بعرفاتٍ إذا أفاضوا حتَّى يبلغوا جمعاً الَّذي يُبات به، ثمَّ ليذكُروا الله كثيراً، ويكثروا من التَّكبير والتَّهليل قبل أن يصبحوا، ثُمَّ أفِيضُوا(1) ؛ فإن النَّاسَ كانوا يُفيضون، وقال الله: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:199] حتَّى ترمُوا الجمرةَ». [خ¦4521]


[1] أفاض يُفيضُ: إذا دفَع من عرفةَ، وأفاض الناس في الحديث؛ إذا اندفعوا فيه.