-
مقدمة المصنف
- مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
100- الأوَّل: عن زيد بن خالد الجُهَنيِّ: أنَّه سأل عثمانَ بن عفَّان فقال: أَرأيتَ إذا جامع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: «يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاة ويغسِل ذَكرَه»، وقال عثمانُ: سمعتُه من رسول الله صلعم.
زاد في رواية البخاريِّ: قال: فسألتُ عن ذلكَ عليَّ بن أبي طالب والزُّبيرَ بن العوَّام وطلحةَ ابنَ عُبيد الله وأُبَيَّ بن كعب؛ فأمروه(1) بذلك. [خ¦179]
وفي الكتابين في رواية عروةَ بن الزُّبير عن أبي أيُّوبَ: أنَّه سمع ذلك من رسول الله صلعم. [خ¦292]
وهو في كتاب البخاري أيضاً عن أبي أيُّوبَ عن أُبيِّ بن كعب عن النَّبيِّ صلعم(2).
[1] استشكل في (ابن الصلاح) هذا الالتفات؛ لأن الأصل أن يقول: (فأمروني)، قال الكرماني: الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن: (إذا جامع)، وقال الحافظ ابن حجر: أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلاً.انظر «فتح الباري» 3/397.
[2] بل متفق عليه؛ انظر الحديث الثاني من المتفق عليه من مسند أبي بن كعب.