الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

          837- الثَّالث: عن القاسم بن عوف الشَّيباني: أنَّ زيد بن أرقم رأى قوماً يُصَلُّون من الضُّحى، فقال: لقد عَلِموا أنَّ الصَّلاة في غير(1) هذه السَّاعة أفضل، إنَّ رسول الله صلعم قال: «إنَّ(2) صلاةَ الأوَّابين(3) حين تَرمَضُ الفِصال(4)».
          وفي حديث هشام بن أبي عبد الله: «أنَّ رسولَ الله صلعم خرج على أهل قُباءٍ وهم يُصَلُّونَ، فقال: صلاةُ الأوَّابين إذا رمِضَت الفِصالُ».
          وقال أبو مسعود فيه: [«إنَّ زيداً رأى قوماً يصلُّون في مسجد قباءَ الضُّحى، فقال: لقد عَلِموا...»] وهذا خلاف ما في كتاب مسلم.
          وليس للقاسم بن عوف عن زيد في الصَّحيح غير هذا الحديث الواحد. /


[1] سقط قوله: (غير) من (أبي شجاع).
[2] سقط قوله: (إن) من (أبي شجاع).
[3] صلاة الأوابين: إذا رمضَت الفصال، يعني عند ارتفاع الشمس.ورمْضُ الفصال؛ أي: تحترِقُ الرمضاءُ وهو الرَّملُ بحَرِّ الشمس فتبرُكُ الفِصال من شدة حرِّها وإحراقِها أخفافَها، وكذلك قال عمر لراعي الشَّاءِ: عليك الظلف من الأرض لا تُرْمِضَها.والأواب: التائب الراجع إلى الله ╡ بعبادته.
[4] الفُصلانُ: صغار الإبل، والواحد فصيل.