-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسند أبي بكرٍ الصِّديق
-
مسند عمر بن الخطاب
-
المتفق عليه2
-
أفراد البخاري2
-
أفراد مسلم2
- حديث: إنما يلبس هذه من لا خلاق له
- حديث: نعم، إذا توضأ
- حديث: إن شئت تصدقت بها
- حديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
- حديث: كلا إني رأيته في النار في بردة
- حديث: اللهم أنجز لي ما وعدتني
- حديث: يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب
- حديث: من نام عن حزبه من الليل
- حديث: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
- حديث: ارجع فأحسن وضوءك
- حديث: إن رسول الله لم يحرمه
- حديث:إن الله كان يحل لرسوله ما شاء
- حديث: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله
- حديث: لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي
- حديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً
- حديث: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم
- حديث:عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله
- حديث: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يفعل
- حديث: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر
- حديث: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش
- حديث: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد
-
المتفق عليه2
-
مسند عثمان بن عفان
-
مسند علي بن أبي طالب
-
مسند عبد الرحمن بن عوف
-
مسند طلحة بن عبيد الله
-
مسند الزبير بن العوام
-
مسند سعد بن أبي وقاص
-
مسند سعيد بن زيد
-
مسند أبي عبيدة بن الجراح
-
مسند أبي بكرٍ الصِّديق
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
90- الثَّاني عشر: قال أبو نَضرة [1] : كان ابن عبَّاسٍ يأمر بالمتعة، وكان ابن الزُّبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دارَ الحديثُ [2] ، «تمتَّعنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ». فلمَّا قام عمر قال: إنَّ الله كان يُحلُّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإنَّ القرآن قد نزل منازلَه، فأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله كما أمركم الله، وأَبِتُّوا [3] نكاح هذه النِّساء [4] ، فلن أُوتَى برجلٍ نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رجمتُه بالحجارة.
وفي روايةٍ أنَّ عمر قال فيه: فافصِلوا حجَّكم من عمرتِكم؛ فإنَّه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم.
ج1ص62
[1] أبو نضرة: المنذر بن مالك بن قطعة من تابعي البصرة. هامش (ش).
[2] على يدي دار الحديث: أي بمشاهدتي وحضوري جرى الأمر.
[3] ذكر في هامش (ابن الصلاح) أنها في نسخ بخط الحميدي: (وأبقوا)، وهي في نسختنا من رواية مسلم موافقة لما أثبتناه من (ش).
[4] أبتُّوا نكاح هذه النساء: أي أثبتوه وأمضوه إمضاءً لا استثناء فيه؛ لأنه إذا كان إلى أجل كان منقطعاً غير دائم وكان الأجل هادماً له ومانعاً من ثباته.