-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
- باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
5252- 5253- قولُهُ: (قُلْتُ: تُحْتَسَبُ) أي: قال أنسُ بنُ سيرينَ: قلتُ لابنِ عمرَ: أتُحتَسَبُ؟ (قَالَ) ابنُ عمرَ: (فَمَهْ) (ما) للاستفهام، وأُبدِلتْ ألفُها هاءً لقربِ مخرجِهما؛ كأرقتُ وأهرقتُ؛ أي: فما يكون إن لم أحتسب؛ يعني: أحتسب، ويحتمل أن تكونَ (مَهْ) كلمةَ كفٍّ(1) وزجرٍ؛ أي: انزجر عنه فإنَّه لا شكَّ في وقوعِ الطَّلاقِ وكونه محسوبًا في عدد الطَّلاق.
قولُهُ: (أَرَأَيْتَ) يريد: أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ أيُسقِط عجزُهُ وحمقُهُ حكمَ الطَّلاقِ الذي أوقعَهُ في الحيض؟ وهذا من المحذوف الجوابِ الذي يدلُّ عليه الفحوى.
قال النَّوويُّ: والقائلُ بهذا الكلامِ هو ابنُ عمرَ صاحب القصَّة، ويريد به نفسَهُ، وأعاد الضَّميرَ بلفظ الغيبة، وقد جاء في «مسلمٍ» أنَّ ابنَ عمرَ قال: ما لي لا أعتدُّ بها وإن كنتُ عجزتُ واستحمقتُ.
وفي «الكرمانيِّ»: أقول: يحتمل أن تكونَ كلمةُ (إنْ) نافيةً(2)؛ أي: ما عجزَ(3) ابنُ عمرَ وما استحمقَ؛ أي: ليس طفلًا ولا مجنونًا حتَّى لا يقعَ طلاقُهُ، والعجزُ لازمُ الطِّفلِ، والحمقُ لازمُ الجنونِ، فهو من إطلاقِ اللَّازمِ [وإرادة] الملزوم، و(إنْ) تكون مُخفَّفةً من الثَّقيلة، واللَّامُ غيرُ لازمٍ، ولو صحَّ الرِّوايةُ بالفتح؛ فالمعنى أظهرُ (حُسِبَتْ) بلفظ المجهول؛ أي: الطَّلقةُ التي كانتْ في الحيض.
[1] في الأصل: (ألف)، وهو تحريفٌ.
[2] في الأصل: (ما فيه)، وهو تحريفٌ.
[3] في الأصل: (عجزت)، وهو تحريفٌ.