الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين

حديث: لا تنكح البكر حتى تستاذن

          36- حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ الفَقِيهُ مِنْ لَفْظِهِ وَكانَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِلْمُسْلِمِينَ ☺ قالَ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْراهِيمَ بنِ أَيُّوبَ قالَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُسْلِمٍ البَصْرِيُّ قالَ: حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالَ: حدَّثنا هِشامٌ قالَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قالَ: «لا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ وَلا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَامَرَ». قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُها؟ قالَ: «إِذا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضاها».
          انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْراجِهِ فَرَواهُ عَنْ أَبِي مَعْنٍ الرَّقاشِيِّ واسْمُهُ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خالِدِ بنِ الحارِثِ، عَنْ هِشامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [م:3186].
          فَكَأَنَّ شَيْخَنا أَبا إِسْحاقَ البَرْمَكِيَّ ☺، سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وحدَّثنا بِهِ عَنْهُ.
          وَيَلْزَمُ البُخارِيَّ إِخْراجُهُ؛ لأَنَّهُ أَخْرَجَ فِي كِتابِهِ أَحادِيثَ بِهَذا الإِسْنادِ عَنْ مُسْلِمِ بنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ هِشامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [خ¦1914]. فَهَذا شَرْطُهُ وَيَلْزَمُهُ إِخْراجُهُ.