-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
- باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6659- 6660- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة(1)، ابن عثمان، أبو بكر العبديُّ مولاهُم الحافظ بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) محمَّد، واسمُ أبي عديٍّ إبراهيم البصريُّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن مهرانَ الأعمش (وَمَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعود ( ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) على محلوفِ يمينٍ، ويحتملُ أن تكون «على» بمعنى الباء كقولهِ تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى}[الأعراف:105] بتشديد الياء(2) (كَاذِبَةٍ) صفة ليمين (لِيَقْتَطِعَ) ليأخذَ (بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) أو ذمِّيٍّ، أو معاهدٍ ونحوه، أو امرأة (_أَوْ قَالَ: أَخِيهِ_ ) في الإسلامِ، أو البشرية(3)، والشَّكُّ من الرَّاوي، بغير حقٍّ بل بمجرَّد يمينهِ المحكوم بها في ظاهرِ الشَّرع، وجواب «مَنْ» قولُه: (لَقِيَ اللهَ) ╡ (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) لا ينصرفُ للصِّفة وزيادة الألف والنون، وهو اسمُ فاعلٍ من غضبَ، يقال: رجل غضبانُ، وامرأةٌ غَضْبى وغَضابى، والغضبُ من المخلوقين هو شيءٌ يداخل قلوبهُم ويكون محمودًا كالغضبِ لله، ومذمومًا وهو ما يكون لغيرِ الله، وإطلاقُه على الله يحتملُ أن يُراد به آثاره ولوازمُه كالعذابِ، فيكون من صفاتِ الأفعال، أو هو على إرادةِ الانتقامِ فيكون من صفاتِ الذَّات (فأَنْزَلَ اللهُ) ╡ (تَصْدِيقَهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ}[ال عمران :77]) المصدر مضافٌ إلى الفاعل، أي: بما عهدَ الله إليهم، أو إلى المفعولِ، أي: إنَّ الَّذين يستبدلونَ بما عاهدوا عليه من الأيمانِ.
(قَالَ سُلَيْمَانُ) بن مهرانَ الأعمشُ (فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ‼ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) الكنديُّ، وعبد الله يحدِّثهم (قَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ) بن مسعود؟ (قَالُوا لَهُ): كان يحدِّثنا بكذَا وكذَا (فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ) _بتشديد الياء_ هذه الآيةُ (وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا) وفي حديث الأشعث بنِ قيس، قال: «كان بيني وبين رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنَا إلى رسولِ الله صلعم » [خ¦2515]، وفي مسلم: «في أرضٍ باليمن». ولا يمتنعُ أن تكون المخاصمةُ في المجموعِ، فمرَّةً ذُكرتِ الأرض؛ لأنَّ البئر داخلةٌ فيها، ومرَّةً ذكرتِ البئر لأنَّ البئر هي المقصودةُ لسقي الأرض.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة في قولهِ: «بعهد الله» فمَن حلف بالعهدِ فحنثَ لزمته كفَّارة عند مالكٍ والكوفيِّين وأحمد، وقال الشَّافعيُّ: لا يكون يمينًا إلَّا إن نواهُ، قاله ابنُ المنذر.
والحديث سبق في «كتاب الشُّرب» في «باب الخصومة في البئر» [خ¦2356].
[1] في (د): «والمشددة المعجمة».
[2] قرأها نافع بالتشديد وخفَّف الباقون.
[3] في (ص): «والبشرية»، وفي (ع): «التسوية».