إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى

          6301- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) / هو: يحيى بنُ عبد الله بنِ بُكيرٍ المخزوميُّ مَولاهم المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرَّحمن الفهميُّ أبو الحارث المصريُّ، الإمام المشهور (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالدٍ الأيليِّ مولاهم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم، ابن عوفٍ الزُّهريُّ المدنيُّ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ) بغيرِ الله (فَقَالَ فِي حَلِفِهِ) يمينهِ: (بِاللَّاتِ) بالموحدة أوله‼ (وَالعُزَّى) كما يحلفُ المشركون (فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) المبرَّأ من الشِّرك، فإنَّه قد شابه الكفَّار حيث حلفَ بآلهتهم فكفَّارته كلمة التَّوحيد (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ) بفتح اللَّام (أُقَامِرْكَ) بضم الهمزة، والجزم جوابُ الأمر (فَلْيَتَصَدَّقْ) بما يطلق(1) عليه اسم الصَّدقة، فإنَّه يكفِّر عنه إثمَ دُعائه صاحبَه إلى القمار المحرَّم اتِّفاقًا، وفيه أنَّ القمارَ من جملة اللَّهو.
          ووجه تعلُّق هذا الحديث بالتَّرجمة، والتَّرجمة بالاستئذان _كما قاله في «الكواكب»_ أنَّ الدَّاعي إلى القمار لا ينبغي أن يُؤذَن له في دُخول المنزل، ثمَّ لكونه يتضمَّن اجتماع النَّاس، ومناسبة بقيَّة حديث الباب للتَّرجمة أنَّ الحلفَ باللَّات لهوٌ يَشْغل عن الحقِّ بالخلقِ فهو باطلٌ.
          والحديثُ سبق في «تفسير سورة النَّجم» [خ¦4860].


[1] في (د): «ينطلق».