إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أسر إلي النبي سرًا فما أخبرت

          6289- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصاد آخره حاء مهملتين بينهما موحدة مشددة فألف، العطَّار البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طَرْخان التَّيميَّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ☺ (يَقُوْلُ: أَسَرَّ إِلَيَّ) بتشديد الياء (النَّبِيُّ صلعم سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ) أي: بعدَ وفاته ╕ (وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ) عن ذلك (فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ) وفي مسلمٍ عن ثابت، عن أنسٍ: فبعثني في حاجةٍ فأبطأتُ على أمِّي فلمَّا جئتُ قالت: ما حبسَك؟ قلت: بعثني رسولُ صلعم لحاجةٍ(1)، فقالت(2): ما حاجته؟‼ قلتُ: إنَّه(3) سرٌّ. قالت: لا تخبرْ بسرِّ رسولِ الله صلعم أحدًا... الحديث. قال بعضُهم: كان هذا السِّرُّ يختصُّ(4) بنساءِ النَّبيِّ صلعم ، وإلَّا فلو كان من العلمِ ما وسعَ أنسًا كتمانُه. وفي «الفتح»: انقسام كتمان السِّرِّ بعد موت صاحبهِ إلى ما يُباح(5)، وقد يستحبُّ ذكرُه ولو كرهَه صاحبه كأن يكون فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو منقبةٍ، وإلى ما يكرَه مطلقًا وقد يحرمُ، وهو ما إذا كان على صاحبهِ منه ضررٌ وغضاضةٌ، وقد يجبُ ذكره كحقٍّ عليه كان يُعذر بتركِ القيام به، فيُرجى بعدَه إذا ذكر لمن يقومُ به عنه(6).
          والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».


[1] قوله: «قلت بعثني رسول الله صلعم لحاجة»: ليس في (د).
[2] في (ب) و(س): «قالت».
[3] في (ع) و(د): «إنها»، كذا في صحيح مسلم.
[4] في (ص): «مختص».
[5] في (د): «إلى مباح».
[6] في (د) زيادة: «أن يفعل ذلك»، كذا في «الفتح».