إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن النبي نهى عن ثمن الدم

          5945- وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) أبو أيُّوب الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، السُّوائيِّ _بضم المهملة_ الكوفيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي) أبا جُحَيفةَ وهب بن عبد الله (فَقَالَ) وفي «باب ثمن الكلب» من «كتاب البيع»(1) «قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا فأمر بمحاجمهِ فكُسرتْ فسألته عن ذلك فقال» [خ¦2238]. (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) أي: عن أجرةِ الحجَّام فأطلق عليه الثَّمن تجوُّزًا (وَ) عن (ثَمَنِ الكَلْبِ) مطلقًا لنجاستهِ (وَ) لعن ◙ (آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ) لأنَّه يعينُ على أكل الحرامِ فهو شريكٌ في الإثم، كما أنَّه شريكٌ في الفعلِ (وَ) لعن (الوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ) لما فيه من تغييرِ خلقِ الله مع الفحش(2).


[1] في (م): «البيوع».
[2] في (ب) و(س): «الغش».