إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كان النبي مربوعًا وقد رأيته في حلة حمراء

          5848- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، أنَّه (سَمِعَ البَرَاءَ) بن عازبٍ ( ☺ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم مَرْبُوعًا) بين الطَّويل والقصير (وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ) وفي حديث هلال بن عامرٍ عن أبيه: «رأيت النَّبيَّ صلعم يخطبُ بمنى على بعيرٍ وعليه بُردٍ أحمر». رواه أبو داود بإسنادٍ حسن، واختُلف في لُبس الثِّياب المصبوغة أحمر بالعصُفرِ أو غيره، فأباحَها جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين، وبه قال الشَّافعيُّ، ومنعها آخرون مطلقًا. قال البيهقيُّ: والصَّواب تحريمُ المُعَصْفرِ عليه(1) أيضًا للأحاديثِ الصَّحيحة الَّتي لو بلغتِ الشَّافعيَّ لقال بها، وقد أوصانا بالعملِ بالحديثِ الصَّحيح، ذُكِر ذلك في «الروضة» وقيل: يُكره لقصدِ الزِّينة والشُّهرة، ويجوزُ في المهنة والبيوت، ونُقِلَ عن مالك، وقيل: يجوزُ لبس ما صُبِغ غزله ثمَّ نسج، ويمنع ما صبغ بعد النَّسج، وقيل: النَّهي خاصٌّ بما صُبغ بالعصفر لورود النَّهي عنه، وقيل: المنع إنَّما هو في المصبوغ كلِّه أمَّا ما فيه لونٌ آخر فلا، وعلى ذلك تحملُ الأحاديث الواردة في الحُلَّة الحمراء؛ لأنَّ الحُلَل اليمانيَّة غالبًا تكون كذلك.


[1] قال الشيخ قطة ☼ : لعلَّ الأولى: «عنده»، أي: عند الشافعي.