إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا

          5847- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بنُ دكين قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ) بالحجِّ أو العمرة أو بهما (ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبتٌ يُصْبَغُ بِه (أَوْ بِزَعْفَرَانٍ) ومفهومه جوازُ لبسهما لغير المحرم‼، والمنصوص أنَّه يحرم على الرَّجل لُبس المُزعفرِ دون المُعَصفرِ.
          وهذا الحديث مرَّ في «الحجِّ» مطوَّلًا [خ¦1838].