-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
حديث: أتي رسول الله ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر
-
حديث: شك الناس في صيام رسول الله يوم عرفة
-
حديث: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا
-
حديث: ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عودًا
-
حديث: قدم النبي من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براع
-
حديث: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحةً
-
حديث: أن رسول الله شرب لبنًا فمضمض
-
معلق ابن طهمان: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار
-
حديث: أتي رسول الله ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5610- (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، الهرويُّ، ممَّا وصلَه أبو عَوَانة والإسماعيليُّ والطَّبرانيُّ في «معجمه الصغير» من طريقهِ (عَنْ شُعْبَةَ) بن / الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : رُفِعْتُ) بسكون العين المهملة وضم الفوقية، وللحَمُّويي والكُشميهنيِّ: ”دفعت“ «بالدال» المهملة بدل: «الراء»، (إِلَى السِّدْرَةِ) جار ومجرور، وقال في «الفتح»: ”رُفِعَتْ“ كذا للأكثر بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين المهملة وسكون المثناة على البناءِ للمجهول، و”إليَّ“ بتشديد التحتية، و”السِّدرةُ“ مرفوعة، وللمُستملي: ”دُفِعْتُ“ بدَالٍ بدل الراء، وسكون العين وضم المثناة بنسبة الفعل إلى المتكلِّم، و«إلى» حرفُ جرٍّ، والمراد: سدرةُ المنتهَى، وسمِّيتْ بذلك لأنَّ علم الملائكة ينتهِي إليها ولم يجاوزْها أحدٌ إلَّا سيدنا محمد رسول(1) الله صلعم وشَرَّفَ وكَرَّمَ، وعن ابنِ مسعود: وسمِّيتْ بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبطُ من فوقها وما يصعدُ‼ من تحتهَا من أمرِ الله تعالى، ومعنى الرَّفع: تقريبُ الشَّيء، وكأنَّه أرادَ أنَّ سدرةَ المنتهى استبينتْ له بنعوتها كلَّ الاستبانة حتَّى اطَّلع عليها كلَّ الاطِّلاع بمثابة الشَّيء المقرب إليه (فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا) النَّهران (الظَّاهِرَانِ) فهما (النِّيلِ) وهو نهرُ مصر (وَالفُرَاتِ) بضم الفاء والمثناة الفوقية المجرورة، وهو نهرُ الكوفةِ، وأصله: من أطرافِ أرمينيةَ (وَأَمَّا) النَّهران (البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ) وهما فيما قاله مقاتل: السَّلسبيل والكوثرُ، والظَّاهر: أنَّ النِّيل والفراتَ يخرجان من أصلهمَا ثمَّ يسيران حيثُ أرادَ الله، ثمَّ يخرجان من الأرضِ ويسيران فيها، وهذا لا يَمنَعُه شرعٌ ولا عقلٌ، وهو ظاهر الحديث فوجبَ المصيرُ إليه (فَأُتِيتُ) بفاء فهمزة مضمومة، ولأبي الوقتِ: ”وأتيت“ «بالواو» بدل: «الفاء»، (بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ) ومفهوم العددِ لا اعتبارَ له، فلا منافاةَ بين قولهِ هنا: بثلاثة، وقولهِ في السابق: قَدَحَانِ، وأيضًا فالقدحان قبل رفعه إلى السِّدرة، وهو في بيت المقدس، والثَّلاثة بعده وهو عند السدرة: أحدها: (قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَ)، الثَّاني: (قَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَ)، الثَّالث: (قَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ) أي: علامةَ الإسلام والاستقامةِ (أَنْتَ) تأكيدٌ للضَّمير الَّذي في أصبتَ (وَ) لتصبْ (أُمَّتُكَ) قال ابنُ المنيِّر: ذكر السِّر في عدولهِ عن الخمرِ ولم يذكرْ في عدولهِ عن العسلِ. وظاهرهُ: تفضيلُ اللَّبن على العسلِ لأنَّه الأيسرُ والأنفعُ، وهو بمجردهِ قوت وليس من الطَّيِّبات الَّتي تدخلُ في السَّرف بوجهِ، وهو أقربُ إلى الزُّهد، فكأنَّه ترك العسلَ الَّذي هو حلال لأنَّه من اللَّذائذ الَّتي يخشى على صاحبها أنْ يندرجَ في قولهِ ╡: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}[الأحقاف:20] وأما اللَّبن فلا شبهةَ فيه ولا منافاةَ بينه وبين الورعِ بوجه، وأمَّا ما وردَ من محبَّته صلعم للعسلِ فعلى وجهِ الاقتصادِ في تناولهِ لا أنَّه جعلَه ديدنًا، والنَّبيُّ صلعم مشرِّع يفعل ما يجوزُ للبيان.
(وَقَالَ هِشَامٌ) الدَّستُـَوائيُّ (وَسَعِيدٌ) هو ابنُ أبي عَرُوبة، فيما وصلَه المؤلِّف عنهما في «باب ذكر الملائكة» من «كتاب بدء الخلقِ» [خ¦3207] (وَهَمَّامٌ) بتشديد الميم الأولى، ابنُ يحيى، كلُّهم (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم فِي الأَنْهَارِ) أي: اتَّفقوا من متن الحديثِ على ذكر الأنهار (نَحْوَهُ) أي: نحو‼ المذكور في الحديثِ السَّابق(2) (وَلَمْ يَذْكُرُوا) هؤلاء(3) في روايتِهِم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”ولم يذكر“ أي: هشام (ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ) في روايتهِ(4).
[1] في (د): «إلا سيدي رسول».
[2] في (د): «الحديث المذكور السابق».
[3] في (ص): «ولم يذكر: هو».
[4] «في روايته»: ليست في (س).