-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
حديث: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك
-
حديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله
-
حديث: الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
- باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
حديث: إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5364- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ:”حَدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ : (أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ) كذا بغير صرف في هند في الفرع. وقال الحافظُ ابن حجرٍ في هذه الرِّواية: ”هندًا“ بالصَّرف. وفي «اليونينيَّة» بالوجهين. وفي رواية الزُّهريِّ، عن عروة في «المظالم» بغير صرف [خ¦2460]. قال: وكانت هند لما قُتل أبوها عتبة وعمُّها شيبة وأخوها‼ الوليد يوم بدر شقَّ عليها، فلما كان يوم أُحدٍ وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدتْ إلى بطنه فشقَّتها وأخذتْ كبده فلاكتهَا ثمَّ لفظتها، فلما كان يوم الفتح ودخلَ أبو سفيان مكَّة مسلمًا غضبتْ هندُ لأجلِ إسلامه وأخذتْ بلحيتهِ، ثمَّ إنَّها بعد استقراره صلعم بمكَّة أسلمت وبايعتْ ثمَّ (قَالَتْ) إذ ذاك: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) بخيلٌ مع الحرص، فالشحُّ أعمُّ من البخل لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال، والشُّحُّ بكلِّ شيءٍ.
وقيل: الشُّحُّ لازمٌ كالطَّبع والبخل غير لازمٍ (وَلَيْسَ يُعْطِينِي) من النَّفقة (مَا يَكْفِينِي) ما موصول(1) صلتُه يكفيني، والعائد الفاعل المستتر في «يكفيني»، والصِّلة والموصول في موضعِ نصب مفعول ثانٍ ليُعطيني (وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ) النَّبيُّ صلعم : (خُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) يجوز أن تتعلَّق الباء بحال، أي: خُذي من مالهِ آكلةً بالمعروفِ أو متلبِّسة(2) بالمعروفِ، فتكون الباء باء الحال.
وفي «طبقات ابن سعد» بسندٍ رجاله رجال الصَّحيح من مرسلِ الشَّعبيِّ: أنَّ النِّساء حين تبايعنَ قال(3) النَّبيُّ صلعم : «تُبايعنَ على أن لا تُشْركنَ باللهِ شيئًا؟» فقالتْ هندٌ: إنَّا لقائلوها(4) «ولا تسرقْنَ؟»(5). فقالت هندٌ: كنتُ أُصيب من مالِ أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لك. قال: «ولا تزنينَ؟» فقالت هندٌ: وهل(6) تزني الحرَّة؟ «ولا تقتلْنَ أولادَكُنَّ؟» فقالت هندُ: أنت قتلتَهُم.
وهذا يردُّ على القائلِ بأنَّه يؤخذُ من الحديث القضاء على الغائبِ؛ إذ هو صريحٌ في أنَّه كان معها في المجلسِ، ومباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في موضعهِ من «كتاب الأحكام» بعون الله.
وفي الحديثِ: أنَّ القولَ في قبضِ النَّفقة قول الزَّوجة لأنَّه لو كان القولُ قولَه لكلِّفتْ هند البيِّنة على إثباتِ عدم الكفايةِ، وأجاب المازريُّ بأنَّه من بابِ الفتيا لا القضاء، وبقيَّة فوائدِهِ المستنبطةِ منه(7) تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته.
[1] في (د): «موصولة».
[2] في (د): «متلبسًا».
[3] في (ب) و(س) و(د): «فقال».
[4] في (م): «لقائلون»، وفي (ب) زيادة: «فقال».
[5] في (م) و(ص): «يسرقن».
[6] في (ب) و(س): «أو».
[7] «منه»: ليست في (م) و(د).