إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي

          5333- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّستريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح الموحدة آخره راء مصغَّرًا، ابن مطعم، أنَّه قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) عمَّن يطلِّق امرأته وهي حائض (فَقَالَ) مجيبًا لي معبرًا بلفظ الغَيْبَة عن نفسه: (طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ) آمنةَ بنت غفار (وَهْيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم ) عن ذلك لمَّا سأله عن ابنه (قَالَ) صلعم لِعُمر(1): (مُرْهُ) أي: مر ابنك عبدَ الله (أَنْ يُرَاجِعَهَا) إلى عصمتِه (ثُمَّ يُطَلِّقَـ)ـها (مِنْ قُبُلِ) بضم القاف والموحدة، أي: من وقتِ استقبال (عِدَّتِهَا) والشُّروع فيها، وذلك في الطُّهر.
          قال يونسُ بن جُبير: (قُلْتُ) لابنِ عمر: (أفَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟) وتحتسبها ويُحكَم بوقوعِ طلقةٍ (قَالَ) ابن عمر مجيبًا له: (أَرَأَيْتَ) أي: أَخْبرني (إِنْ عَجَزَ) ابنُ عمر (وَاسْتَحْمَقَ) فما يمنعُه أن يكونَ طلاقًا.
          وهذا الحديث قد مرَّ في أوائلِ «الطَّلاق»[خ¦5258]. /


[1] «لعمر»: ليست في (د).