إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما

          5313- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ، أحدُ الأعلام قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) أبو ضَمْرَة(1) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عبد الله العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ) حال كون الرَّجل (قَذَفَهَا) بالزِّنا (وَأَحْلَفَهُمَا) بالحاء المهملة، أي: لاعن بينهما، وقوله: فرَّق، أي: حكم بأن يفترقا حسًّا لحصول الافتراق شرعًا بنفس اللِّعان، واحتجُّوا لوقوعِ الفرقة بنفس اللِّعان بقوله صلعم في الرِّواية الأخرى: «لَا سبيلَ لكَ عليهَا». وتعقِّب بأنَّ ذلك وقع جوابًا لسؤال الرَّجل عن مالهِ الَّذي أخذته منه.
          وأُجيب بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللَّفظ وهو نكرةٌ في سياق النَّفي، فيشملُ المال والبدن ويقتضِي نفي تسليطهِ عليها بوجهٍ من الوجوه، وفي حديثِ ابن عبَّاس عند أبي داود: «وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سُكنى من أجل أنَّهما يفترقان بغيرِ طلاقٍ ولا متوفَّى عنها» وظاهرُه أنَّ الفرقةَ وقعتْ بينهما بنفس اللِّعان.


[1] في (د): «أبو حمزة».