إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رجلًا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي

          5306- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المِنْقَريُّ التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم مصغَّرًا، ابن أسماء (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ( ☺ ) وعن أبيه (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو عويمر العجلانيُّ (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) بالزِّنا (فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلعم ) الإحلاف المخصوص وهو اللِّعان، وهو دليلٌ على أنَّ اللِّعان يمينٌ، وهو قول مالك والشَّافعيِّ. وقال أبو حنيفة: اللِّعان شهادةٌ. فعلى الأوَّل كلُّ من صحَّ يمينه صحَّ لِعانه، فلا لعان بقذفِ صبيٍّ، ومجنونٍ، ومُكرهٍ، ولا عقوبة عليهم. نعم يعزَّر المميز من الصَّبيِّ والمجنون ويسقطُ عنه ببلوغه وإفاقتهِ لأنَّه كان للزَّجر عن سوءِ الأدب، وقد حدثَ له زاجرٌ أقوى من ذلك وهو التَّكليف ويُلاعن الذِّمِّي والرَّقيق، وعلى الثَّاني لا يصحُّ إلَّا من حرَّين مسلمين، واحتجَّ بعض الحنفيَّة بأنَّها لو كانت يمينًا لما تكرَّرت. وأُجيب بأنَّها خرجت عن القياس تغليظًا لحرمةِ الفروج، كما خرجتِ القسامة لحرمةِ الأنفس / ، وفي «محاسن الشَّريعة» للقفَّال: كُرِّرت أيمان اللِّعان لأنَّها أُقيمت مقام أربع شهودٍ في غيره ليقام عليها الحدُّ، ومن ثمَّ سمِّيتْ شهادةً (ثُمَّ فَرَّقَ) ╕ (بَيْنَهُمَا) أي: بين المتحالفين المذكورين.