إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره

          430- وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ) المروزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”حدَّثنا“ (سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ) بفتح الحاء‼ المُهمَلة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، منصرفٌ وغير منصرفٍ، ابن خالدٍ الأحمر الأزديُّ الجعفريُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: ”أخبرنا“ (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير، ابن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ (يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: ”فقال“: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَفْعَلُهُ) أي: يصلِّي والبعير في طرف قبلته، فإن قلت: لا مطابقة بين الحديث والتَّرجمة لأنَّه لا يلزم من الصَّلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهة الصَّلاة في مبركه، أُجيب بأنَّ مراده الإشارة إلى ما ذكر من علَّة النَّهي عن ذلك وهي كونها من الشَّياطين (1)، كأنَّه يقول: لو كان ذلك مانعًا من صحَّة الصَّلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلِّي، وكذلك صلاة راكبها، وقد ثبت أنَّه ╕ كان يصلِّي النَّافلة على بعيره، قاله في «الفتح»، وتعقَّبه العينيُّ فقال: ما أبعد هذا الجواب عن موقع(2) الخطاب، فإنَّه متى ذكر علَّة النَّهي(3) عن الصَّلاة في معاطن الإبل حتَّى يشير إليه؟! انتهى.
          ورواة هذا الحديث مابين مروزيٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.


[1] في (م): «الشَّيطان».
[2] في (م): «توقُّع»، وهو تحريفٌ.
[3] «النَّهي»: مُثبَتٌ من (م).