إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله

          5153- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ) من خَلُوقٍ؛ وهو طيبٌ من زعفران وغيره تعلَّقَ به من زوجتهِ، فهو غير مقصودٍ، وإلَّا فالتَّزعفر منهيٌّ عنه عند الشَّافعيَّة والحنفية. وقال المالكيَّةُ: يجوزُ في الثَّوب دونَ البدنِ. ونقله إمامهم ☼ ‼ عن علماء المدينة، وفيه حديثُ أبي موسى مرفوعًا: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ رجلٍ في جسدِه شيءٌ من خَلُوقٍ» (فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم ) عن ذلك (فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) هي بنتُ أبي(1) الحَيْسَر، بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة وآخره راء، واسمه أنس بن رافعٍ الأنصاريُّ كما جزم به الزُّبير بن بكَّار (قَالَ) ╕ له: (كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا) مهرًا؟ (قَالَ) عبد الرَّحمن: سقتُ إليها (زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) صفة لـ «نواةٍ». قال ابنُ دقيق العيد: في معنى ذلك قولان: أحدهما: أنَّ المرادَ نواةٌ مِن نوى التَّمر، وهو قولٌ مرجوحٌ. والثَّاني: أنَّه عبارةٌ عن قدرٍ معلومٍ عندهم؛ وهو وزن(2) خمسةِ دراهم. قال: ثمَّ في المعنى وجهان: أحدهما: أن يكون المُصْدَقُ ذهبًا وزنُه خمسةُ دراهم، والثَّاني: أن يكون المُصْدقُ دراهمَ بوزن نواةٍ من ذهب. قال: وعلى الأوَّل يتعلَّقُ قوله: «من ذهبٍ» بلفظ: «زِنَة» وعلى الثَّاني يتعلَّق بـ«نواةٍ».
          قال ابن فَرْحون: أمَّا تعلُّقه بـ«زنةٍ»(3) فلأنَّه مصدر وزن، وأمَّا تعلُّقهُ بـ«نواةٍ» فيصحُّ أن يكون من باب تعلُّق الصِّفة بالموصوف، أي: نواة كائنة من ذهبٍ، ويكون المراد إمَّا عدلها دراهم، أو تكون هي الموزونَ بها.
          (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) له: (أَوْلِمْ) أمرٌ للاستحبابِ من أَوْلَمَ، واللَّفظةُ مشتقَّةٌ من الوَلْمِ وهو الجمعُ لأنَّ الزَّوجين يجتمعانِ (وَلَوْ بِشَاةٍ) ليست «لو» هذه الامتناعيَّة، وإنَّما هي للتَّقليلِ(4) أي: أن(5) أقلَّها للموسرِ شاةٌ، ولغيرِه ما قدرَ عليه، فقد أَولم صلعم على بعضِ نسائهِ بمدَّينَ من شعيرٍ، وعلى صفيَّةَ بتمرٍ وسمنٍ وأقطٍ، والحديث مرَّ مرارًا [خ¦2048] [خ¦3781].
          وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح».


[1] قوله: «أبي» مستدرك من «الفتح».
[2] في (ص): «دون».
[3] في (د) و(ص): «بوزن».
[4] في (م): «للتعليل».
[5] «أن»: ليست في (م) و(د).