إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن ابن عباس قال في الحرام: يكفر

          4911- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضاد المعجمة، الزَّهرانيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ _بالمثلثة_ (عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ) بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف، ولأبي ذرٍّ: ”هو يعلى بنُ حكيم“ الثَّقفيِّ البصريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ(1) ابْنَ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: فِي الحَرَامِ) إذا قال: هذا عليَّ حرامٌ، أو أنتِ عليَّ حرامٌ (يُكَفِّرُ) بكسر الفاء، كفَّارة يمين. وعند الشَّافعيِّ: إن نوى طلاقًا أو ظهارًا وقع المنوي؛ لأنَّ كلًّا منهما يقتضي التَّحريم، فجاز أن يُكنِّي عنه بالحرامِ، أو نواهما معًا أو مرتَّبًا؛ تخيَّر، وثبت ما اختارَه منهما، ولا يثبُتان جميعًا؛ لأنَّ الطَّلاق يزيلُ النِّكاح، والظِّهار يستدعي بقاءه، وإن نوى تحريم عينهَا أو نحوها؛ كوطئها، أو فرجِها، أو رأسها، أو لم ينو شيئًا؛ فلا تحرم عليهِ؛ لأنَّ الأعيانَ وما أُلحق بها لا توصَف بذلك، وعليه كفَّارة يمين، وكذا إذا قَال لأمَّتِه ذلك، فإنَّها لا تحرُم عليهِ، وعليهِ كفَّارة يمينٍ أخذًا من آيةِ الباب.
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب:21]) في كفَّارة اليمين.


[1] في (د): «عن».