إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا}

          4765- وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين الطَّلحِيُّ، من ولد طلحَة بنِ عُبيدِ الله، القرشيُّ التيميُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبدِ الرحمن النَّحْويُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المُعتَمِرِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزاي مقصورًا، اسمُه عبدُ الرحمن، مِن صغار الصحابة: (سُئِلَ) بضمِّ السين مبنيًّا للمفعول (ابْنُ عَبَّاسٍ) رفعٌ نائبٌ عنِ الفاعل، وللأصيليِّ: ”سأل ابن عبَّاس“ فعلًا ماضيًا، كذا في الفرع كأصله(1)، وقال الحافظ ابنُ حجر: ”سل“ بصيغة الأمر للأصيليِّ، وعزا الأُولى لأبي ذرٍّ والنسفيِّ، وقال: إنَّ مقتضاها أنَّه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أَبْزَى عنِ ابن عبَّاس، وأنَّ المعتمدَ روايةُ الأصيليِّ بصيغة الأمر، وأنَّه يدُلُّ عليه قولُه بعد سياق الآيتين: «فسألته»، فإنَّه واضحٌ في جواب قوله: «سَل»(2) (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى) في سورة النساء ({وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء:93]) زاد الأصيليُّ: ”{خَالِدًا فِيهَا}“ (وَقَوْلِهِ: {وَلَا (3) يَقْتُلُونَ}) ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: ”والذين لا يقتلون“ ({النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}... حَتَّى بَلَغَ: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ} فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ) ولأبي الوقت: ”فقال“ (أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ(4)) بإسكان اللَّام، أي: أَشْرَكْنا به وجعلنا له مِثلًا (وَقَتَلْنَا) ولأبي ذرٍّ: ”وقد قتلنا“ (النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ) سقط لأبي ذرٍّ «إلَّا(5) بالحق» (وَأتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا}... إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورًا رَّحِيمًا}[الفرقان:68-70]) فيه قبول توبةِ القاتلِ.


[1] «كأصله»: ليس في (د).
[2] وأصرح منه الرواية الآتية (4766): «عن سعيد بن جبير أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس ☺».
[3] في غير (د): «لا».
[4] في (م): «الله».
[5] «إلا»: ليس في (ص).