إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها

          4529- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أي: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن ابن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ) عبد الملك بن عمرٍو (العَقَدِيُّ) بفتح العين المهملة والقاف، قال: (حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحَّدة، التَّميميُّ(1) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ) البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، و«يسار» بالسِّين المهملة مخفَّفةً، المزنيُّ (قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ) اسمها: جُمَيل؛ بضمِّ الجيم مصغَّرًا؛ كما عند ابن الكلبيِّ، أو ليلى كما عند السُّهيليِّ (تُخْطَبُ إِلَيَّ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه.
          (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو ابن طهمان ممَّا وصله المؤلِّف في «النِّكاح» [خ¦5130]: (عَنْ يُونُسَ) هو ابن عبيد بن دينارٍ العبديِّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) فيه تصريح الحسن بالتَّحديث عن معقلٍ كالسَّابق.
          وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بسكون العين وفتح الميمَين، عبد الله المُقْعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن عبيدٍ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ: (أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ) قيل في اسمها غير ما سبق في هذا الباب: فاطمة كما عند ابن إسحاق، ويُحتَمل التَّعدُّد بأن يكون لها اسمان ولقبٌ، أو لقبانِ واسمٌ (طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) هو _كما في «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي_ أبو البدَّاح بن عاصمٍ، وتعقَّبه الذَّهبيُّ(2): بأنَّ أبا البدَّاح تابعيٌّ على الصَّواب، والصُّحبة لأبيه، فيحتمل أن يكون هو الزَّوج، وجزم بعض المتأخِّرين _فيما قاله الحافظ ابن حجرٍ_ بأنَّه البدَّاح بن عاصمٍ، وكنيته أبو عمرٍو، قال: فإن كان محفوظًا فهو أخو أبي البدَّاح بن عاصم(3) التَّابعيِّ، وفي «كتاب المجاز» للشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام: أنَّه عبد الله بن رواحة (فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا) من ولِّيها أخيها معقلٍ (فَأَبَى) فامتنع / (مَعْقِلٌ) أن يُراجعها له (فَنَزَلَتْ: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة:232]) وهذا صريحٌ في نزول هذه الآية في هذه القصَّة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السِّياق للأزواج حيث وقع فيها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء} لكنَّ قوله في بقيَّتها: {أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ظاهرٌ في أنَّ العضل يتعلَّق بالأولياء، وفيه: أنَّ المرأة(4) لا تملك أن تُزوِّج‼ نفسها، وأنَّه لا بدَّ في النِّكاح من وليٍّ؛ إذ لو تملَّكت(5) من ذلك؛ لم يكن لعضل الوليِّ معنًى، ولا يُعارَض بإسناد النِّكاح إليهنَّ؛ لأنَّه بسبب توقُّفه على إذنهنَّ، وفي هذه المسألة خلافٌ يأتي إن شاء الله تعالى، بعون الله وقوَّته محرَّرًا في موضعه من «كتاب النِّكاح» [خ¦5331].


[1] في (د) و(ل): «اليمنيُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ب): «الذُّهليُّ»، وهو تحريفٌ.
[3] «بن عاصمٍ»: ليس في (د).
[4] في (ص): «المراد»، وهو تحريفٌ.
[5] في (د): «تمكَّنت». وهي أقرب في الاستعمال.