إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه

          307- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ (عَنْ هِشَامٍ) زاد الأَصيليُّ: ”ابن عروة“ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ) بن الزُّبير بن العَّوام (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) ”الصِّدِّيق“ كما صرَّح به في رواية الأَصيليِّ، وهي جدَّة فاطمة (أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ) هي أسماء بنت الصِّدِّيق، أبهمت اسمها(1) لغرضٍ من الأغراض(2) صحيحٍ (رَسُولَ اللهِ صلعم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ) استفهامٌ بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطَّلب، أي:أَخبِرني (إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ) فيه؟ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ) بفتح الحاء، كالسَّابقة[خ¦306](فَلْتَقْرُصْهُ) بالقاف والرَّاء المضمومة والصَّاد المُهمَلة(3) السَّاكنة، أي:تقلعه بظفرها أو أصابعها(4)(ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ) بكسر الضَّاد وفتحها، أي:تغسله (بِمَاءٍ) بأن تصبَّه شيئًا فشيئًا حتَّى يزول أثره، والحكمة في القرص تسهيل الغسل (ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ).
          ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف.


[1] في غير (م): «نفسها».
[2] «من الأغراض»: سقط من (د) و(س).
[3] «المُهمَلة»: سقط من (د).
[4] في (م): «أصبعها».