إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب

          287- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، ولابن عساكر(1): ”عنِ اللَّيث“ (عَنْ نَافِعٍ) مولى عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) ☺ (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلعم أَيَرْقُدُ) ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: ”قال: أيرقد“(2) (أَحَدُنَا) أي: أيجوز الرُّقاد(3) لأحدنا لأنَّ السُّؤال إنَّما هو عن حكمه لا عن تعيين وقوعه (وَهْوَ جُنُبٌ؟) جملةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) صلعم : (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) أي: إذا أراد الرُّقاد فليرقد بعد التَّوضُّؤ (وَهُوَ جُنُبٌ) وهذا مذهب‼ الأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومحمَّدٍ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وابنِ المُبارَك وغيرهم، والحكمة في ذلك(4) تخفيف الحدث، لا سيَّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصَّحيح، ولابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقاتٌ عن شدَّاد بن أوسٍ قال: «إذا أجنب أحدكم من اللَّيل ثمَّ أراد أن ينام فليتوضَّأ فإنَّه نصف غسل الجنابة»، وذهب آخرون إلى أنَّ الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذَكره ويديه، وهو التَّنظيف، وأوجبه ابن حبيبٍ من المالكيَّة، وهو مذهب داود.
          ومُطابَقة الحديث للتَّرجمة من جهة: أنَّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه.


[1] في غير (ص) و(م): «وللأصيليِّ»، وليس بصحيحٍ.
[2] قوله: «ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: قال: أيرقد» سقط من (د) و(ص).
[3] في (ص): «الرُّقود».
[4] في غير (م): «فيه».