إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها

          3335- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) النَّخعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد الرَّاء (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ) _بضمِّ الفوقيَّة الأولى وفتح الثَّانية مبنيًّا للمفعول_ من بني آدم (ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ) قابيل حيث قتل أخاه هابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وإسكان الفاء، نصيبٌ (مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ) على وجه الأرض من بني آدم.
          ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ القاتل قابيل وَلَدُ آدم من صلبه، فهو داخلٌ في لفظ الذُّرِّيَّة في التَّرجمة.
          والحديث أخرجه أيضًا(1) في «الدِّيات» [خ¦6867] و«الاعتصام» [خ¦7321]، ومسلمٌ في «الحدود»، والتِّرمذيُّ في «العلم»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»، وابن ماجه في «الدِّيات».


[1] «أيضًا»: ليس في (د).