-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
- باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب الموادعة من غير وقت
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
باب إثم الغادر للبر والفاجر
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3172- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا“ (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ _كما قاله ابن السَّكن_ قال: (أَخْبَرَنَا)(1) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا“ (وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شريكٍ التَّيميِّ، تيم الرَّباب أنَّه (قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ) في أحكام الشَّريعة (نَقْرَؤُهُ) بضمِّ الهمزة (إِلَّا كِتَابُ اللهِ) زاد أبو ذرٍّ: ”تعالى“ (وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا الجِرَاحَاتُ) أي: أحكامها (وَأَسْنَانُ الإِبِلِ) أي: إبل الدِّيات مُغلَّظةً ومُخفَّفةً (وَالمَدِينَةُ حَرَامٌ) يحرم صيدها ونحوه (مَا بَيْنَ عَيْرٍ) بفتح العين المُهمَلة وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ مُنوَّنةٌ، جبلٍ (إِلَى كَذَا) قيل: جبل أُحُدٍ (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا) في المدينة (حَدَثًا) بفتح الحاء والدَّال والمُثلَّثة، أمرًا مُنكَرًا ليس معروفًا في السُّنَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: ”حدثةً“ (أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا) بمدِّ «آوى» في اللَّازم والمتعدِّي جميعًا، لكنَّ القصرَ في اللَّازم والمدَّ في المتعدِّي أشهرُ، و«مُحدِثًا» بكسر الدَّال، أي: صاحب الحدث(2)‼ الَّذي جاء ببدعةٍ في الدِّين، أو بدل سنَّةٍ (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعنة: البعدُ عن رحمة الله والجنَّة أوَّل الأمر، بخلاف الكفَّار فإنَّها البعدُ(3) منها(4) كلَّ البعد(5) أوَّلًا وآخرًا (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) أي: فريضةٌ ولا نفلٌ، وقيل غير ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”لا يقبل منه الله صَرْفًا ولا عدلًا“ (وَمَنْ تَوَلَّى) أي: اتَّخذ أولياء أو موالي (غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ) الَّذي على من أحدث فيها (وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) وهذا مناسبٌ لصدر التَّرجمة، وأمَّا قوله فيها: «يسعى بذمَّتهم أدناهم» فأشار به إلى ما في طريق سفيان عن الأعمش في «باب إثم من عاهد ثمَّ غدر» [خ¦3179] من ذكرها ثَمَّ(6)، وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجه عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، يسعى بذمَّتهم أدناهم» (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا(7)) بهمزةٍ مفتوحةٍ فخاءٍ مُعجَمةٍ ساكنةٍ وبعد الفاء المفتوحة راءٌ، أي: فمن نقض عهد مسلمٍ(8) (فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ) الوعيد المذكور في حقِّ من أحدث في المدينة حدثًا.
وهذا الحديث قد سبق في «باب حَرَم المدينة» [خ¦1870].
[1] قوله: «ولأبي ذرٍّ... قال: أخبرنا»: سقط من (م).
[2] زيد في (م): «أي».
[3] في (د1) و(ص): «أبعد».
[4] في (ب): «منهما»، وفي (س): «عنهما».
[5] في (د1) و(ص): «الإبعاد».
[6] في (ب): «ثَمَّة».
[7] «مسلمًا»: سقط من (م).
[8] زيد في (م): «مسلمًا».