إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين

          2738- وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ ) وسقط لأبي ذَرٍّ «عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: مَا) أي: ليس (حَقُّ امْرِئٍ) رجلٍ (مُسْلِمٍ) أو ذميٍّ، ولمسلمٍ عن أيوبَ عن نافعٍ: «ما حقُّ امرىءٍ يؤمن بالوصيَّة»(1)، قال ابن عبد البرِّ: فسَّره ابن عيينة: أي: يؤمن بأنَّها حقٌّ (لَهُ شَيْءٌ) صفةٌ لـ «امرىءٍ»، وعند البيهقيِّ(2): «له مالٌ» بدل(3) «شيءٌ»، حال كونه (يُوصِي فِيهِ)(4) صفةٌ لـ «شيءٌ» حال كونه (يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ) صفةٌ أخرى لـ «امرىءٍ» ومفعول «يبيت» محذوفٌ، تقديره: آمنًا أو ذاكرًا أو موعوكًا(5)، وعند البيهقيِّ: «ليلةً أو ليلتين» ولمسلمٍ والنَّسائيِّ: «ثلاث ليالٍ» والاختلاف دالٌّ على التَّقريب لا التَّحديد، والمبتدأ الَّذي هو «ما حقُّ» محصورٌ في خبره المقدَّر بعد «إلَّا» من قوله: (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ) أي: ما حقُّه إلَّا المبيت ووصيته (مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مشهودٌ بها، فإنَّ الغالب إنَّما يكتب العدول، قال الله تعالى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}[المائدة:106] ولأنَّ أكثر النَّاس لا يحسن الكتابة، فلا دلالة فيه على اعتماد الخط، ونقل في «المصابيح»: فيما إذا وُجِدَت وصيَّةٌ بخطِّ الميِّت من غير إشهادٍ في تَرِكَته، ويُعرَف أنَّها خطُّه بشهادة عدلين، عن الباجي أنَّها لا يثبت شيءٌ منها؛ لأنَّه قد يكتب ولا يعزم. رواه ابن القاسم في «المجموعة» و«العتبية»، ولم يحكِ ابن عرفة فيها خلافًا، والواو في «ووصيَّته» للحال، قال في «العُدَّة»: ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ «يبيت» بتأويله بالمصدر، تقديره: ما حقُّه بيتوتة(6) ليلتين إلَّا وهو بهذه الصِّفة، وهذا معنى قوله في «المصابيح»: أن يبيت ليلتين(7)، ارتفع بعد حذف «أن» مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ}[الروم:24] وقال في «الفتح» نحوه، وتعقَّبه العينيُّ، فقال: هذا قياسٌ فاسدٌ، وفيه تغيير المعنى أيضًا، وإنَّما قدَّر «أنْ» في قوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} لأنَّه في موضع الابتداء؛ لأنَّ قوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ} في موضع الخبر، والفعل لا يقع مبتدأً، فَتُقَدَّر(8) «أنْ» فيه حتَّى يكون في معنى المصدر، فيصحُّ حينئذٍ وقوعه مبتدأً، فمن له ذوقٌ في العربية يفهم هذا، ويعلم تغيير المعنى فيما قال. انتهى. ولم يجب عن ذلك في «انتقاض الاعتراض» بشيءٍ بل بيَّض له ككثيرٍ من الاعتراضات الَّتي أوردها العينيُّ عليه، لكن يدلُّ لِمَا قالوه رواية النَّسائيِّ من طريق فُضَيل بن عياضٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، حيث قال فيها: «أَنْ يبيتَ» فصرَّح بـ «أن» المصدريَّة، والتَّعبير بالمسلم‼ جرى على الغالب، وإلَّا فالذِّميُّ كذلك، فإن الكفَّار مخاطَبون بالفروع. فإن قلت: الوصيَّة شُرِعَت زيادةً في العمل الصَّالح، والكافر لا عمل له بعد الموت. أُجِيبَ: بأنَّهم نظروا إلى أنَّ الوصيَّة كالإعتاق، وهو صحيحٌ من الذِّميِّ والحربيِّ، أو التَّعبير بالمسلم من الخطاب المسمَّى عند البيانيِّين بالتَّهييج، أي: الَّذي يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه إنَّما هو المسلم، ففيه إشعارٌ بنفي الإسلام عن تارك ذلك، وقال الشَّافعيُّ فيما حكاه النَّوويُّ: معنى الحديث: ما الحزم(9) والاحتياط للمسلم إلَّا أن تكون وصيَّته مكتوبةً عنده، وروى البيهقيُّ في «المعرفة» ممَّا قرأته فيها عن الشَّافعيِّ أيضًا أنَّه قال في قوله: «ما حقُّ امرىءٍ» يحتمل ما لامرىء أن يبيت ليلتين إلَّا ووصيَّته مكتوبةٌ عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلَّا هذا، لا من وجه الفرض. انتهى. وقد أُجمِعَ على الأمر بها، لكن مذهب الأربعة أنَّها مندوبةٌ لا واجبةٌ، ولا دلالة في حديث الباب لمن قال بالوجوب، وكيف وفي رواية مسلمٍ من طريق عبيد الله بن عمر(10) وأيُّوب: «يريد أن يوصي فيه»(11) فجعل ذلك متعلِّقًا(12) بإرادته. سلَّمنا أنَّه يدلُّ على الوجوب، لكن صرفه عن ذلك أدلَّةٌ أخرى، كقوله تعالى فيما قاله السُّهيلي: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} / [النساء:11-12] فإنَّه نكَّر الوصيَّة كما نكَّر الدَّيْنَ، ولو كانت الوصية واجبةً، لقال: من بعد الوصيَّة. نعم، روى ابن عون عن نافعٍ عن ابن عمر الحديث بلفظ: «لا يحلُّ لامرىءٍ مسلمٍ» وقال المنذريُّ: إنَّها تؤيِّد القائل(13) بالوجوب، لكن لم يتابع ابن عون على هذه الرِّواية، وقد قال المنذريُّ: إنَّها شاذَّة. نعم، تجب الوصيَّة على من عليه حقٌّ لله(14) كزكاةٍ وحجٍّ أو حقٌّ لآدميٍّ بلا شهودٍ، بخلاف ما إذا كان به شهودٌ فلا تجب، وهل الحكم كذلك في اليسير الَّتي جرت العادة بردِّه مع القرب، فيه كلام لبعضهم مال(15) فيه إلى أنَّ مثل هذا(16) لا تجب الوصيَّة فيه على التَّضييق والفور مراعاةً للشَّفقة.
          وهذا الحديث رواه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
          (تَابَعَهُ) أي: تابع مالكًا في أصل الحديث (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الطَّائفيُّ، فيما رواه الدَّارقطنيُّ في الأفراد (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينار (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).


[1] هكذا عزاه القسطلاني ☼ ولم أجد من سبقه إلى هذا العزو، وسبب ذلك الاختصار المخل من «الفتح»، إذ الحديث الذي أورده هو من رواية الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب كما في السنن المأثورة (538) أما حديث مسلم عن أيوب (1627) فهو بلفظ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
[2] في (د): «وعند النَّسفيِّ» وليس بصحيحٍ.
[3] زيد في (د): «من».
[4] في (د): «يوصي به».
[5] قال السندي في «حاشيته»: قوله: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ... إِلَى قَوْلِهِ: يَبِيتُ...إلى آخره): الفعل أعني «يبيت» بمعنى المصدر خبرٌ عن الحقِّ إما بتقدير «أنْ» أو بدونها، ومثله قوله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ } وعلى القول بتقدير: «أن» يجوز نصبه، كما هو شأن «أن» المقدرة في جواز العمل، والباعث على تأويله بالمصدر أنَّ جملة «يبيت» لا تصلح أن تكون خبرًا عن الحقِّ، ولا ضمير فيه يرجع إلى الحقِّ، ويدلُّ على التَّأويل رواية النَّسائي: «أن يبيت» فصرَّح بـ «أن» المصدريَّة، وقول العيني: إنَّ التَّأويل يغيِّر المعنى ولا حاجة إليه ناشئٌ عن قلَّة التَّدبُّر في المعنى والقواعد، والعجب أنَّه قال: إنَّ من له ذوقٌ بالعربيَّة يفهم ما ذكره مع أنَّ من له ذوقٌ يشهد ببطلان قوله.
وقوله: (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ): استثناءٌ من أعمِّ الأحوال وهو حالٌ من نفس البيتوتة، أي: ليس حقُّه البيتوتة في حال إلا والحال أنَّ الوصيَّة مكتوبةٌ عنده، وليس بحال من فاعل «يبيت» لفساد المعنى إذ يصير المعنى كون المسلم يبيت ليلتين في كلِّ حالٍ إلَّا في حال أنَّ الوصيَّة مكتوبةٌ عنده ليس بحقٍّ له فتأمَّل بنظرٍ دقيقٍ.
وجوَّز بعضهم أنَّ قوله: «يبيت» صفة لامرئ، والخبر محذوف بعد «إلَّا» أي: إلَّا المبيت ووصيَّته مكتوبةٌ عنده، وهذا لا يخلو عن ركاكةٍ إذ يصير المعنى أنَّ المسلم البائت ليلتين ليس حقُّه كذا، وهو غير مناسبٍ، وإنَّما المناسب لا ينبغي لمسلم أن يبيت، والعجب من القسطلاني حيث قال: مفعول «يبيت» محذوف تقديره: آمنًا أو ذاكرًا أو موعوكًا، والحال أنَّ «يبيت» من الأفعال اللازمة لا المتعدِّية، ولو فرض آمنًا ونحوه في الكلام لكان حالًا لا مفعولًا، والله تعالى أعلم.
[6] في (د): «بيتوتته».
[7] «ليلتين»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[8] في (د): «فيقدَّر» كذا في العمدة.
[9] في (ص): «أحزم».
[10] في (د): «عبد الله بن عمرو» وليس بصحيحٍ.
[11] في (د): «به».
[12] في (د): «معلَّقًا».
[13] في (ب) و(س): «القول».
[14] في (د1) و(م): «حقُّ الله».
[15] في (د): «قال».
[16] في (د): «هذه».