إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من حلف على يمين ليقتطع بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان

          2673- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ _بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف_ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد العبديُّ مولاهم البصريُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) عبد الله ( ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) أي: على شيء ممَّا يُحلَف عليه، سُمِّيَ المحلوف‼ عليه يمينًا لتلبُّسه باليمين (لِيَقْتَطِعَ بِهَا) أي: باليمين (مَالًا) ليس له (لَقِيَ اللهَ) ╡ يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) أي: يعامله معاملة المغضوب عليه.
          وهذا الحديث قد سبق قريبًا [خ¦2666] [خ¦2669] ولم تظهر لي(1) المطابقة بينه وبين التَّرجمة(2)، فالله يوفِّق للصَّواب. نعم، قال شيخ الإسلام زكريَّا: مطابقته من حيث إنَّه لم يقيِّد الحكم بمكان.


[1] «لي»: سقط من (د).
[2] «التَّرجمة»: مثبتٌ من (د).