-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
- باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2671- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، ابن عثمان العبديُّ البصريُّ أبو بكر بُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو محمَّد، واسم أبي عديٍّ إبراهيمُ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن حسَّان القردوسيُّ البصريُّ أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”عن عكرمة“ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ) الأنصاريَّ الواقفيَّ (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) قيل: اسمها خولة بنت عاصم، رواه ابن منده، أي: رماها بالزِّنا (عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ) بفتح السِّين وسكون الحاء المهملتين، اسم أمِّه، وأما أبوه فعَبَدة _بفتح العين المهملة والموحَّدة_ ابن مُعَتِّب _بضمِّ الميم وفتح العين المهملة وتشديد الفوقيَّة آخره موحَّدة_ كذا ضبطه النَّوويُّ، وضبطه الدَّارقطنيُّ: مُغيْث، بالغين المعجمة وسكون التَّحتيَّة آخره مثلَّثة (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : البَيِّنَةَُ) نصبٌ، أي: أحضر البيِّنةَ، ويجوز الرَّفعُ، أي: الواجب عليك البيِّنة (أَوْ حَدًّا) بالنَّصب بفعل مقدَّر، والرَّفع، أي: الواجب عند عدم البيِّنة حدٌّ (فِي ظَهْرِكَ) أي: على ظهرك، كقوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}[طه:71] (فَقَالَ) هلال، ولأبي ذَرٍّ: ”قال“ : (يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ) حال كونه (يَلْتَمِسُ) يطلب (البَيِّنَةَ؟! / فَجَعَلَ) ╕ (يَقُولُ: البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ) بنصب «البيِّنة» ورفع «حدٌّ» أي: تحضر البيِّنة، وإن لم تحضرها فجزاؤك حدٌّ (فِي ظَهْرِكَ) فحُذِفَ ناصب «البيِّنة» وفعل الشَّرط والجزء الأوَّل من الجملة الجزائيَّة والفاء. قال ابن مالك: وحَذْف مثل هذا لم يذكر النُّحاة أنَّه يجوز إلَّا في الشِّعر، لكنَّه يَرِدُ عليهم وروده في هذا الحديث الصَّحيح، ولأبوي الوقت وذَرٍّ: ”أو حدٌّ“ أي: تحضر البيِّنةَ أو يقع حدٌّ في ظهرك. قال في «المصابيح»: وفي هذا التَّقدير محافظة على تشاكل الجملتين لفظًا، وفي نسخة: ”البيِّنةُ“ بالرَّفع، والتَّقدير: إمَّا البيِّنة وإمَّا حدٌّ في ظهرك.
(فَذَكَرَ) أي: ابن عبَّاس (حَدِيثَ اللِّعَانِ) الآتي‼ تمامه في «تفسير سورة النُّور» [خ¦4747] مع ما فيه من المباحث إن شاء الله تعالى، والغرض منه هنا تمكين القاذف من إقامة البيِّنة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، ولا يرد عليه أنَّ الحديث ورد في الزَّوجين، والزَّوج له مخرج عن الحدِّ باللِّعان إن عجز عن البيِّنة بخلاف الأجنبيِّ، لأنَّا نقول: إنَّما كان ذلك قبل نزول آية اللِّعان، حيث كان الزَّوج والأجنبيُّ سواء، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدَّعٍ من باب أولى، قاله في «الفتح»، ومن قبله الزَّركشيُّ في «تنقيحه». وقال في «المصابيح»: إنَّه كلام ابن المُنَيِّر بعينه.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦4747] و«الطَّلاق» [خ¦5307]، وأبو داود في «الطَّلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير» و«الطَّلاق».