-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2666- 2667- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) قال في «مقدمة الفتح»: جزم ابن السَّكن بأنَّه ”محمَّد بن سلام“ ونسبه الأَصيليُّ في بعضها كذلك، وقد صرَّح البخاريُّ بالرِّواية عن محمَّد بن سلام عن أبي معاوية في «النِّكاح» [خ¦5206] وغيره [خ¦7376] قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد بن خازم _بمعجمتين_ الضَّرير الكوفيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائل (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ حَلَفَ عَلَى) محلوف (يَمِينٍ) سمَّاه يمينًا مجازًا للملابسة بينهما، والمراد ما شابه(1) أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجاز الاستعارة (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) كاذب، والواو للحال (لِيَقْتَطِعَ بِهَا) باليمين (مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) أو ذمِّيٍّ أو معاهَد، بأن يأخذه بغير حقٍّ، بل بمجرَّد يمينه المحكوم بها في ظاهر(2) الشَّرع، والتقييد بالمسلم جرى على الغالب، وفي «مسلم» من حديث إياس بن ثعلبة الحارثيِّ: «من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّة وأوجب له النَّار» قالوا: وإن كان شيئًا‼ يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراكٍ»، ففيه: أنَّه لا فرق بين المال وغيره (لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) اسم فاعل من غَضِبَ، يقال: رجل غضبان وامرأة غضبى، والغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم، وأمَّا غضب الخالق تعالى فهو / إنكاره على من عصاه وسخطه عليه ومعاقبته له، قاله في «النِّهاية». والحاصل: أنَّ الصِّفات الَّتي لا يليق وصفه تعالى بها على الحقيقة تُؤَوَّل(3) بما يليق به تعالى، فتُحمَل على آثارها ولوازمها، كحمل الغضب على العذاب، والرَّحمة على الإحسان، فيكون ذلك من صفات الأفعال، أو يُحمَل عن أنَّ المراد بالغضب مثلًا إرادة الانتقام، وبالرَّحمة إرادة الإنعام والإفضال، فيكون من صفات الذَّات.
(قَالَ) أي: ابن مسعود: (فَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) الكنديُّ: (فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي) ولأبوي الوقت وذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ: ”كان ذلك بيني“ (وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ) اسمه: الجَفْشيْش _بجيم مفتوحة ففاء ساكنة فشينين معجمتين، بينهما تحتيَّة ساكنة_ وسقط لأبي ذَرٍّ «من اليهود» (أَرْضٌ) زاد مسلم: «باليمن» (فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلعم ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلعم : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟) تشهد لك باستحقاقك ما ادّعيته (قَالَ) الأشعث: (قُلْتُ: لَا) بيِّنة لي (قَالَ: فَقَالَ) ╕ (لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”قال: احلف“ (قَالَ) الأشعث: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفَ) بالنَّصب بـ «إذًا» (وَيَذْهَبَ بِمَالِي(4)) بنصب «يذهب» عطفًا على سابقه، وفي الفرع كأصله: ”يحلفُ ويذهبُ“ برفعهما أيضًا على لغة من لا ينصب بـ «إذًا»، ولو وُجِدَت شرائط عملها التِّي هي التَّصدُّر والاستقبال وعدم الفصل، كما حكاه سيبويه (قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: ”╡“ : ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}[آل عمران:77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ) من سورة آل عمران.
فإن قلت: كيف يطابق نزول هذه الآية قوله: «إذًا يحلف ويذهب بمالي؟». أُجيبَ: باحتمال كأنَّه قيل للأشعث: ليس لك عليه إِلَّا الحلف، فإن كذب فعليه وباله، وفيه دليل على أنَّ الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم.
وهذا الحديث سبق في «الخصومات» [خ¦2416].
[1] في (ب) و(س): «شأنه».
[2] في (د): «على».
[3] في (ج) و(ل): «فتؤوَّل».
[4] في (د): «مالي».