-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
- باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2655- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ) بضمِّ عين «عُبيد» مصغَّرًا من غير إضافة، القُرَشيُّ التَّيميُّ مولاهم المدنيُّ، وقيل: كوفيٌّ، التَّبانُ، قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعي (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عُروة بن الزُّبَير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلعم / رَجُلًا)‼ هو عبد الله بن يزيد الأنصاريُّ القاريُّ، وزعم عبد الغنيِّ: أنَّه الخطميُّ. قال ابن حَجَر: وليس في روايته التي ساقها نسبته كذلك، وقد فرَّق ابن مَنْده بينه وبين الخطميِّ فأصاب، والمعنى هنا: سمع صوت رجل (يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ) ╕ : (رَحِمَـهُ اللهُ) أي: القارئ (لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً) وسقط لأبي ذرٍّ قوله «وكذا» الثانية (أَسْقَطْتُهُنَّ) أي: نسيتهنَّ (مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا) كلمةٌ مبهمة، وهي في الأصل مركبة من كاف التَّشبيه واسم الإشارة، ثمَّ نقلت فصارت يُكنَّى بها عن العدد وغيره. قال في «الفتح»: ولم أقف على تعيين الآيات المذكورة، وأغربَ مَنْ زعم أنَّ المراد بذلك إحدى وعشرون آية، لأنَّ ابن عبد الحكم قال فيمن أقرَّ أنَّ عليه كذا وكذا درهمًا: أنَّه يلزمه أحد وعشرون درهمًا، وقال الدَّاوديُّ: يكون مقرًّا بدرهمين؛ لأنَّه أوَّل(1) ما يقع عليه ذلك. انتهى. وقال المالكيَّة _واللَّفظ للشَّيخ خليل_ وكذا درهمًا؛ عشرون، وكذا وكذا، أحد وعشرون، وكذا كذا، أحد عشر(2)، وقال الشَّافعيَّة: ويجب عليه بقوله: كذا درهمٌ _بالرفع_ درهمٌ، لكون الدرهم تفسيرًا لما أبهمه بقوله: كذا وكذا، لو نصب «الدرهم» أو خفض أو سكَّن أو كرَّر «كذا» بلا عاطفٍ(3) في الأحوال الأربعة لذلك، ولاحتمال التوكيد(4) في الأخيرة وإن اقتضى النصب لزوم عشرين؛ لكونه أوَّل عددٍ مفردٍ ينصب الدرهم عقبه إذ لا نظر في تفسير المبهم إلى الإعراب، ومتى كرَّرها وعطف بالواو أو بـ «ثمَّ» ونصب «الدرهم» كقوله: له عليَّ كذا وكذا درهمًا، أو كذا ثم كذا درهمًا، تكرَّر الدرهم بعدد كذا، فيلزمه في كلٍّ من المثالين درهمان، لأنَّه أقر بمبهمين وعقَّبهما(5) بالدرهم منصوبًا، فالظاهر أنَّه تفسير لكلٍّ منهما بمقتضى العطف، غير أنَّا نقدِّره في صناعة الإعراب تمييزًا(6) لأحدهما، ونقدِّر مثله للآخر، فلو خفض «الدرهم» أو رفعه أو سكَّنه، لا يتكرر، لأنَّه لا يصلح تمييزًا لما قبله.
(وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بفتح العين وتشديد الموحَّدة في الأوَّل، ابن الزُّبير بن العوَّام التَّابعيُّ، فيما وصله أبو يَعلى (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ : (تَهَجَّدَ) أي: صلَّى (النَّبِيُّ صلعم فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ) هو ابن بِشرٍ الأنصاريِّ الأشهليِّ الصحابيِّ (يُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟) بهمزة الاستفهام (قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا) وظاهره: أنَّ المبهم في الرِّواية السَّابقة هو هذا المفسَّر في هذه؛ إذ مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثًا واحدًا، فتتَّحد القصَّة، لكن جزم عبد الغنيِّ بن سعيد في «مبهماته» بأنَّ المبهم في الأولى هو عبد الله بن يزيد كما مرَّ، فيحتمل أنَّه صلعم سمع صوت رجلين، فعرف أحدهما، فقال(7): هذا صوت عبَّاد، ولم يعرف الآخر، فسأل عنه، والَّذي لم يعرفه هو الَّذي تذكَّر بقراءته الآية(8) الَّتي نسيها، وفيه جواز النِّسيان عليه صلعم فيما ليس طريقه البلاغ‼.
وبقيَّة مباحثه تأتي إن شاء الله تعالى في «فضائل القرآن» [خ¦5037] ومطابقته لما تُرجِم له هنا من كونه ╕ اعتمد على صوت الرَّجل من غير رؤية شخصه.
[1] في «فتح الباري»: «أقل» وكلاهما يؤديان المعنى.
[2] «وكذا كذا أحد عشر»: سقط من (د).
[3] في (د): «عطف».
[4] في (د): «التَّأكيد». كذا في أسنى المطالب.
[5] في (ص): «عقبها».
[6] في (د): «تفسيرًا».
[7] في (د): «فكان».
[8] في (ب) و(س): «الآيات».