-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2654- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقاشيُّ _بقاف ومعجمة_ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ) بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء الأولى، سعيد بن إياس الأَزديُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفَيع _بضمِّ النُّون_ الثَّقفيِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم ) سقط لأبي ذرٍّ «قال» الأولى (أَلَا) بفتح الهمزة وتخفيف اللَّام للتَّنبيه، لتدلَّ على تحقُّق ما بعدها (أُنَبِّئُكُمْ) بالتَّشديد، والَّذي في «اليونينيَّة» بالتَّخفيف، أي: أخبركم (بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) قال ذلك (ثَلَاثًا) تأكيدًا لتنبيه السَّامع على إحضار فهمه (قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ) أي: أخبرْنا (قَالَ) ╕ : أكبر(1) الكبائر: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) وهذا يدلُّ على انقسام الكبائر في عِظَمها إلى كبير وأكبر، ويُؤخَذ منه ثبوت الصَّغائر؛ لأنَّ الكبيرة بالنِّسبة إليها أكبر منها، وأمَّا ما وقع للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيِّ والقاضي أبي بكر الباقلَّانيِّ والإمام وابن القُشَيريِّ: مِن أنَّ كلَّ ذنب كبيرة ونفيهم الصغائر‼ نظرًا إلى عظمة من عصى بالذنب، فقد قالوا كما صرَّح به الزَّركشيُّ: إنَّ الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظيٌّ. قال القرافيُّ: وكأنَّهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرةً إجلالًا له ╡، مع أنَّهم وافقوا في الجَرْح على أنَّه لا يكون بمطلَق المعصية، وأنَّ من الذُّنوب ما يكون قادحًا في العدالة، وما لا يقدح هذا مجمعٌ عليه، وإنَّما الخلاف في التَّسمية والإطلاق، والصَّحيحُ التَّغايرُ، لورود القرآن والأحاديث به، ولأنَّ ما عَظُم مفسدته أحقُّ باسم الكبيرة، بل قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ (2)}[النساء:31] صريحٌ في انقسام الذُّنوب إلى كبائرَ وصغائر، ولذا قال الغزاليُّ: لا يليق إنكارُ الفَرق بينهما، وقد عُرِفا من مدارك الشَّرع. انتهى. ولا يلزم من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر استواءُ رُتْبتها في نفسها، كما إذا قلت: زيد وعمرو أفضل من بكر، فإنَّه لا يقتضي استواء زيد وعمرو في الفضيلة، بل يحتمل أن يكونا متفاوتين فيها، وكذلك هنا، فإنَّ الإشراك أكبر الذُّنوب المذكورة (وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا) تأكيدًا للحرمة (فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ) ولأبي ذرٍّ: ”وكان متَّكئًا، أَلَا وقول الزُّور“ فأسقط «فقال» وفصَل بين المتعاطفين بحرف التَّنبيه والاستفتاح تعظيمًا لشأن الزُّور لِمَا يترتَّب عليه من المفاسد، وإضافة القول إلى الزُّور من إضافة الموصوف إلى صفته، وفي رواية خالد عن(3) الجُرَيريِّ: «ألا وقول الزُّور وشهادة الزُّور» [خ¦5976]. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاصِّ بعد العامِّ، لكنْ ينبغي أن يُحمَل على التَّأكيد، فإنَّا لو حملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون الكِذْبة الواحدة مطلقًا كبيرةً وليس كذلك، ومراتب الكذب متفاوتةٌ بحسب تفاوت مفاسده.
(قَالَ) أبو بكرة(4): (فَمَا زَالَ) ╕ (يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ) / ╕ (سَكَتَ) قال في «الفتح»: أي: شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلعم والمحبَّة له والشَّفقة عليه، وقال في «جمع العدَّة»: هو تعظيم لما حصل لمرتكب هذا الذَّنب من غضب الله ورسوله، ولما حصل للسَّامعين من الرُّعب والخوف من هذا المجلس.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «استتابة المرتَّدين» [خ¦6919] و«الاستئذان» [خ¦6273] و«الأدب» [خ¦5976]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «البرِّ» و«الشَّهادات» و«التَّفسير».
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليَّة وهي أمُّه، ممَّا وصله المؤلِّف في «كتاب استتابة المرتدِّين» [خ¦6919] (حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس الأَزديُّ، منسوبٌ إلى جُرَير بن عُبَادة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هو ابن أبي بكرة.
[1] «أكبر»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] «{ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ }»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] «خالد عن»: سقط من (ص).
[4] في كل الأصول: «أنس» وهو سبق ذهن، والحديث أخرجه مسلم عن أنس (144) ولا ذكر لأنس في هذا الحديث.