إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور

          2653- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ) بضمِّ الميم وكسر النُّون آخره راء، أبو عبد الرَّحمن المروزيُّ الزَّاهد، أنَّه (سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ) هو ابن حازم الأزديّ (وَعَبْدَ المَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ) مولى بني عبد الدَّار القرشيَّ (قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ) بتصغير عبد (عَنْ) جدِّه (أَنَسٍ) هو ابن / مالك ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلعم عَنِ الكَبَائِرِ) جمع كبيرة واختُلِف فيها، والأقربُ أنَّها كلُّ ذنب رتَّب الشَّارع عليه حدًّا أو صرَّح بالوعيد فيه (قَالَ) ╕ : الكبائر: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ) رفع خبرًا عن المبتدأ المقدَّر (وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ) بأن يفعل الولد ما يتأذَّى به تأذِّيًا ليس بالهيِّن مع كونه ليس من الأفعال الواجبة (وَقَتْلُ النَّفْسِ) أي: بغير حقٍّ. قال تعالى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الاية[النساء:93] (وَشَهَادَةُ الزُّورِ) الواو في الثَّلاثة للعطف على السَّابق، وليس المراد حصر الكبائر فيما ذكر، بل اقتصر على أكبرها، والشِّرك أعظمُها.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الأدب» [خ¦5977] و«الدِّيات» [خ¦6871]، ومسلم في «الأيمان»، والتِّرمذيُّ في «البيوع» و«التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «القضاء» و«القصاص» و«التَّفسير».
          (تَابَعَهُ) أي: تابع وَهْب بن جَرير في روايته عن شُعْبة (غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر (وَأَبُو عَامِرٍ) عبد الملك العقديُّ، فيما وصله أبو سعيد النَّقَّاش في «كتاب الشُّهود» وابن مَنْده في «كتاب الإيمان» (وَبَهْزٌ) بفتح الموحَّدة، وبعد الهاء السَّاكنة زايٌ، ابن أسد العمِّيُّ فيما وصله أحمد (وَعَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، فيما وصله المؤلِّف في «الدِّيات» [خ¦6871] الأربعة (عَنْ شُعْبَةَ) أي: ابن الحجَّاج المذكور.