-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
- باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2637- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن مِنْهال قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين وفتح الميم؛ ابن غانم (النُّمَيْرِيُّ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، قال: (حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ) كتب في «اليونينيَّة» وفرعها على ”ثوبان“ (1) علامة السُّقوط من غير / رقم، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا يونسُ بن يزيد الأَيْلِيُّ“ .
(وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، ممَّا وصله في تفسير سورة النُّور [خ¦4750] (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) الأَيْلِيُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ) بن العَوَّام، وسقط لغير أبي ذرٍّ «ابن الزُّبَيْر» (وَابْنُ المُسَيَّبِ) سعيد (وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ) بتشديد القاف، اللَّيْثيُّ (وَعُبَيْدُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ) بضمِّ العين في الأوَّل، ابن عُتْبة بن مسعود، وسقط «ابن‼ عبد الله» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ♦ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا) أي: وحديث بعضهم يصدّق بعضًا، فيكون من باب: المقلوب، أو المراد: أنَّ حديث كلٍّ منهم يدلُّ على صدق الرَّاوي في بقيَّة حديثه لِحُسْن سياقه وجودة حفظه (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ) أسوأ الكذب (مَا قَالُوا) ممَّا رموها به، وبرَّأها الله، وسقط لغير الكُشْمِيهَنِيِّ قوله «ما قالوا» (فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلعم عَلِيًّا) هو ابن أبي طالب (وَأُسَامَةَ) الفاء في «فدعا» عاطفة على محذوف تقديره: وكان رسول الله صلعم قبل ذلك قد سمع ما قيل، فدعا عليًّا وأسامة (حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ) استفعل من اللَّبْث: وهو الإبطاء والتَّأخير، و«الوحيُ» بالرَّفع، أي: أبطأ نزوله (يَسْتَأْمِرُهُمَا) يشاورهما (فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) عدلت عن قولها: في فراقي إلى قولها: «في فراق أهلها» لكراهتها التَّصريح بإضافة الفراق إليها (فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلُكَ) بالرَّفع، أي: هم أهلُك، ولأبي ذر: ”أَهْلَكَ“ بالنَّصب على الإغراء، أي: الزم أهلَك، أي: العفائفَ المعروفاتِ بالصِّيانة (وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا).
وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى، لكن اعترضه ابن المُنَيِّر: بأنَّ التَّعديل إنَّما هو تنفيذ للشَّهادة، وعائشة ♦ لم تكن شهَّدت، ولا كانت محتاجة إلى التَّعديل، لأنَّ الأصل البراءة، وإنَّما كانت محتاجة إلى نفي التُّهمة عنها، حتَّى تكون الدَّعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا مشبِهة(2)، فيكفي في هذا القدر هذا اللَّفظ، فلا يكون فيه لمن اكتفى في التَّعديل بقوله: «لا أعلم إلَّا خيرًا» حُجَّةٌ. انتهى. ولا يلزم من أنَّه لا يعلم منه إلَّا خيرًا ألَّا يكون فيه شيء، وعند الشَّافعية: لا يُقبَل التَّعديل ممَّن عدَّل غيره حتَّى يقول: هو عَدْل، وقيل: عَدْلٌ عليَّ ولي. قال الإمام: وهو أبلغ عبارات التَّزكية، ويُشتَرط أن تكون معرفته به باطنةً متقادمة بصحبة أو جوار أو معاملة. وقال مالك: لا يكون قوله: «لا نعلم إِلَّا خيرًا» تزكيةً حتَّى يقول رضًا. ونقل(3) الطَّحاويُّ عن أبي يوسف: أنَّه إذا قال: لا نعلم إلَّا خيرًا قُبِلَت شهادته، والصَّحيح عند الحنفيَّة أن يقول: هو عدل جائز الشَّهادة، قال ابن فرشتاه: وإنَّما أضاف إلى قوله: «هو عدل» قولَه(4): جائزُ الشهادة؛ لأنَّ العبد والمحدود في قذف يكونان عدلَيْن(5) إذا تابا، ولا تُقبَل شهادتهما. انتهى.
(وَقَالَتْ بَرِيرَةُ) خادمتها حين سألها ◙ : هل رأيت شيئًا يَريبك: (إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا) بكسر همزة «إنْ» النَّافية، أي: ما رأيت عليها شيئًا (أَغْمِصُهُ) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر الميم وبصاد مهملة، أي: أَعيبها به (أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا) لرطوبة بدنها، وسقط لأبي ذرٍّ قوله «جاريةٌ» (فَتَأْتِي الدَّاجِنُ) بدالٍ مهملة وبعد الألف جيمٌ: الشَّاة تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى (فَتَأْكُلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ يَعْذِرُنَا)؟ أي: مَنْ ينصرنا، أو مَنْ يقوم بعذره فيما رمى به أهلي من المكروه؟ أو مَن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه؟ ورجَّح النَّوويُّ هذا الثَّاني (في) وللكُشْمِيهَنيِّ‼: ”مِنْ“ (رَجُلٍ) هو عبد الله بن أُبَيٍّ (بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي) فيما رمى به من المكروه (فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا) هو صفوان بن معطِّل (مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”فيه“ (إِلَّا خَيْرًا).
وهذا الحديث أخرجه هنا مختصرًا، وأخرجه أيضًا في «الشَّهادات» [خ¦2661] و«المغازي» [خ¦4141] و«التَّفسير» [خ¦4750] و«الأَيمان والنُّذور» [خ¦6679] و«التَّوحيد» [خ¦7500]، ومسلمٌ في «التَّوبة»، والنَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء» و«التَّفسير».
[1] «على ثوبان»: سقط من (د1) و(م).
[2] في (د): «شبهة».
[3] في (د): «وقال».
[4] في غير (د): «كونه».
[5] في (ج): «عدلان».