إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: إن لصاحب الحق مقالًا

          2609- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) محمَّدٌ المروزيُّ المجاور بمكة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) مُصَغَّرًا، الحَضْرميِّ الكوفيِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا) معيَّنًا(1) من الإبل من رجل قرضًا (فَجَاءَ(2) صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ) أي: يطلب من النَّبيِّ صلعم أن يقضيه جَمَلَهُ، وأغلظ بالتَّشديد في الطَّلب (فَقَالُوا) أي: الصَّحابة (لَهُ) وفي «الاستقراض» [خ¦2390] وغيره [خ¦2306] «فهمَّ به أصحابه» وسقط لغير أبي ذرٍّ «فقالوا له» (فَقَالَ) ╕ : (إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ) ╕ / : (أَفْضَلُكُمْ) في المعاملة (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).
          ووجهُ المطابقة: أنَّه ╕ وهبه الفضل بين السِّنين، فامتاز به دون الحاضرين، بناء على أنَّ الزِّيادة في الثَّمن تبرُّعًا حكمها حكم الهبةَ لا الثَّمن، أو فيها شائبةُ الهبة والثَّمن، فنزَّل المؤلِّف الأمرَ على ذلك.


[1] في (ص): «معيبًا».
[2] في (ب) و(س): «فجاءه».