-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
-
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
- باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2559- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ((حدَّثني)) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) مُصغَّرًا، أبو ثابتٍ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبدُ الله (قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الإمام، قال الحافظ ابن حجرٍ: وكأنَّ أبا ثابتٍ تفرَّد به عن ابن وهبٍ، فإنِّي لم أره في شيءٍ من المُصنَّفات إلَّا من طريقه، قال: أبو ثابتٍ بالسَّند (قَالَ) أي: ابن
ج4ص326
وهبٍ (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ فُلَانٍ) وكان ابن وهبٍ سمعه من مالكٍ، وبالقراءة على الآخر، وكان ابن وهبٍ حريصًا على تمييز ذلك، زاد أبو ذرٍّ في روايته عن المُستملي: ((قال أبو إسحاق: قال أبو حربٍ: الذي قال ابنُ فلانٍ هو قول ابن وهبٍ، وهو))، أي: المبهم ((ابن سمعان)) [1]؛ يعني: عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المدنيَّ، وقد أخرجه الدَّارقُطنيُّ في «غرائب مالكٍ» من طريق عبد الرَّحمن بن خِرَاشٍ _بكسر المعجمة_ عن البخاريِّ قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ محمَّد بن عبيد الله المدنيُّ... فذكر الحديث، لكن قال بدل قوله: «ابن فلانٍ»: ابن سمعان، فكأنَّ البخاريَّ كنَّى به عنه [2] في «الصَّحيح» عمدًا لضعفه، فإنَّه مشهورٌ بالضَّعف، متروك الحديث، كذَّبه مالكٌ وأحمد وغيرهما، ولمَّا حدَّث به البخاريُّ خارج الصَّحيح نسبه، لكن ليس له في الصَّحيح إلَّا هذا الموضع على أنَّه لم يسق المتن من طريقه مع [3] كونه مقرونًا، بل ساقه على لفظ رواية همَّامٍ عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو نعيمٍ في «المستخرج» من طريق العبَّاس بن الفضل عن أبي ثابتٍ فقال: «ابن فلانٍ»، وفي موضعٍ آخر فقال: «ابن سمعان» (عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بضمِّ المُوحَّدة (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدٍ كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم).
قال المؤلِّف بالسَّند: ((ح)) [4] (وَحَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ((وحدَّثني)) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ، قال [5]: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبِّهٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أنَّه (قَالَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ) ولمسلمٍ من طريق أبي صالحٍ عن أبي هريرة: «فليتَّقِ» بدل «فليجتنب»، و«قاتل» بمعنى: قتل، فـ «المفاعلة» ليست على ظاهرها، ويؤيِّده حديث مسلمٍ من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: «إذا ضرب»، ومثله للنَّسائيِّ من طريق عجلان، ولأبي داود من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، وعند المؤلِّف في «الأدب المفرد» من طريق محمَّد بن عجلان: أخبرني سعيدٌ، عن أبي هريرة: «إذا ضرب أحدكم خادمه»، ويحتمل أن تكون على ظاهرها؛ ليتناول ما يقع عند دفع الصَّائل [6] مثلًا، فينتهي دافعه عن القصد بالضَّرب إلى وجهه، ويدخل في النَّهي كلُّ من ضرب في حدٍّ أو تعزيرٍ أو تأديبٍ، وفي حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصَّة التي زنت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها، وقال: «ارموا واتَّقوا الوجه»، وقد وقع في «مسلمٍ» تعليل اتِّقاء الوجه، ففي حديث أبي هريرة من طريق أبي أيُّوب [7]: «فإنَّ الله خلق آدم على صورته»، والأكثر على أنَّ الضَّمير يعود على المضروب؛ لما تقدَّم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أنَّ المراد التَّعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباطٌ بما قبلها، وقيل: يعود على آدم؛ أي [8]: على [9] صفته، فأُمِر بالاجتناب إكرامًا لآدم؛ لمشابهته لصورة [10] المضروب، ومراعاةً لحقِّ الأبوَّة، وظاهر النَّهي التَّحريم، ويؤيِّده حديث سويد بن مقرنٍ عند مسلمٍ: أنَّه رأى رجلًا لطم غلامه [11]، فقال: أما علمت أنَّ الصُّورة محرَّمةٌ.
ج4ص327
[1] في (ب): «إسحاق»، وهو تحريفٌ.
[2] «عنه»: ليس في (ص).
[3] في (ب): «من»، وهو تحريفٌ.
[4] «ح»: ليس في (ص) و(م)، وجُعِل في (ب) و(س) في المتن.
[5] «قال»: ليس في (د1) و(ص).
[6] في (ص): «السَّائل»، ولعلَّه تحريفٌ.
[7] «أيُّوب»: سقط من (د1) و(ص).
[8] «أي»: ليس في (ص).
[9] زيد في (ص): «أنَّه على».
[10] في (ص): «بصورة».
[11] كذا قال ولفظ مسلم: «أن جارية له لطمها إنسانٌ».