إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا

          2500- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البَغْلانيُّ _بفتح المُوحَّدة وسكون المُعجَمة_ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ، أبو الحارث، المصريُّ، الإمام المشهور (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) أبي رجاء البصريِّ، واسم أبيه سُوَيدٌ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مِرْثَد _بالميم والمُثلَّثة، بوزن حِمْير_ ابن عبد الله اليزنيِّ، بالتَّحتيَّة والزَّاي والنُّون (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ ( ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ) أي: منها، والعَتُود _بفتح العين المُهمَلة وضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة_: ما بلغ سنةً، وقال في «المشارق»: هو من ولد المعز إذا بلغ السِّفاد(1)، وقيل: إذا قوي(2) وشبَّ (فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صلعم ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) واستدلَّ به: على أنَّه يجزئ في الأضحية الجَذَع من المعز، وإذا جاز ذلك منه‼ فمن الضَّأن أَولى، وقد دلَّت رواية النَّسائيِّ من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ عن عقبة بن عامرٍ على الضَّأن صريحًا، ولفظه...(3).
          وبقيَّة المبحث(4) في ذلك تأتي _إن شاء الله تعالى_ في «الأضحية» [خ¦5555] وتبويب البخاريِّ بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» يدلُّ على أنَّه فهم أنَّ هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يُعتَبر فيها تسوية الأجزاء، وفيه نظرٌ لأنَّه صلعم إنَّما أمره بتفرقة غنمٍ على أصحابه، فإمَّا أن يكون ╕ عيَّن ما يعطيه لكلِّ واحدٍ(5) منهم، وإمَّا أن يكون وكَل ذلك إلى رأيه من غير تقييدٍ عليه بالتَّسوية(6)، فإنَّ في ذلك عسرًا وحرجًا، والغنم لا يتأتَّى فيها قسمة الأجزاء، ولا تُقسَم(7) إلَّا بالتعديل، ويحتاج ذلك في الغالب إلى ردٍّ؛ لأنَّ استواء قسمتها(8) على التَّحرير بعيدٌ، والظَّاهر أنَّ هذه الغنم كانت للنَّبيِّ صلعم ، وقسمتها بينهم على سبيل التَّبرُّع.
          وهذا الحديث قد سبق في أوَّل «الوكالة» [خ¦2300]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «الأضاحي».


[1] في (ص): «الفساد»، وهو تحريفٌ.
[2] في (د): «بلغ».
[3] بياضٌ في جميع النُّسخ.
[4] في (ب) و(د) و(د1): «البحث».
[5] في (ص): «أحدٍ».
[6] في (د): «بالسَّويَّة».
[7] في (د): «قسمة».
[8] في (د): «قيمتها»، وهو تحريفٌ.