إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن رسول الله نهى عن الإقران

          2455- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) بن الحارث الحوضيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ جَبَلَةَ) بالجيم والمُوحَّدة واللَّام المفتوحات، ابن سُحَيمٍ _بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين_ الشَّيبانيِّ، أنَّه قال: (كُنَّا بِالمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ) وعند التِّرمذيِّ: في بعث أهل(1) العراق (فَأَصَابَنَا سَنَةٌ) غلاءٌ وجدبٌ (فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبدُ الله (يَرْزُقُنَا) أي: يطعمنا (التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يَمُرُّ بِنَا) أي: ونحن نأكله (فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ) بهمزةٍ مكسورةٍ بين اللَّام والقاف، من الثُّلاثيِّ المزيد فيه، قال عياضٌ: والصَّواب: القران، بإسقاط الهمزة، وهو أن تقرن تمرةً بتمرةٍ عند الأكل لأنَّ فيه إجحافًا برفيقه مع ما فيه من الشَّرَه المزري بصاحبه، نعم إذا كان التَّمر ملكًا له فله(2) أن يأكل كيف شاء (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ) فيأذن له، فإنَّه يجوز لأنَّه حقُّه، فله إسقاطه، واختُلِف هل قوله: «إلَّا أن يستأذن...» إلى آخره مُدرَجٌ من قول ابن عمر أو مرفوعٌ؟ فذهب الخطيب إلى الأوَّل، وعُورِض بحديث جَبَلة عند البخاريِّ [خ¦2489]: سمعت ابن عمر يقول: «نهى رسول الله‼ صلعم أن يقرن الرجل بين التَّمرتين جميعًا حتَّى يستأذن أصحابه»، وهل النَّهي للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ فنقل عياضٌ عن أهل الظَّاهر: أنَّه للتَّحريم، وعن غيرهم: أنَّه للتَّنزيه، وصوَّب النَّوويُّ التَّفصيل؛ فإن كان مشتركًا بينهم حَرُم إلَّا برضاهم، وإلَّا فلا.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف / أيضًا في «الأطعمة» [خ¦5446] و«الشَّركة» [خ¦2490]، ومسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الوليمة».


[1] «أهل»: ليس في (د).
[2] «فله»: مثبتٌ من (ب) و(س).