-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
- باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2435- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) وفي «مُوطَّأ» محمَّد بن الحسن عن مالكٍ أخبرنا نافعٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ) وفي رواية يزيد بن الهاد عن مالكٍ عند الدَّارقُطنيِّ في «المُوطَّآت» له: أنَّه سمع رسول الله(1) ( صلعم قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ) بضمِّ اللَّام، وفي رواية يزيد بن الهاد المذكورة: «لا يحتلِبنَّ» بكسرها وزيادة مُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ قبلها (أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ) وكذا امرأةٍ، مسلمين أو ذمِّيين (بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَُبَتُهُ) بضمِّ الرَّاء وفتحها في الفرع وأصله(2) وغيرهما، أي: موضعه المَصُون لما يخزِّن فيه(3) كالغُرْفة (فَتُكْسَرَ) بضمِّ التَّاء وفتح السِّين والنَّصب عطفًا على «أن تُؤتَى» (خِزَانَتُهُ) بكسر الخاء وبالرَّفع(4) نائبًا عن الفاعل: مكانُه، أو وعاؤُه الذي يُخزِّن فيه ما يريد حفظه (فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟) بضمِّ الياء وسكون‼ النُّون وفتح التَّاء والقاف من «فيُنْتَقل»، منصوبٌ عطفًا على المنصوب السَّابق (فَإِنَّمَا تَخْزُنُ) بضمِّ الزَّاي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”تُحرِز“ بضمِّ أوَّله وإهمال الحاء وكسر الرَّاء، بعدها زايٌ (لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ) نُصِب بالكسرة على المفعوليَّة لـ «ضروع»، والمراد: اللَّبن، فشبَّه ╕ ضروع المواشي في ضبطها الألبانَ على أربابها بالخزانة التي تحفظ ما أُودِعت من متاعٍ وغيره (فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ) وفيه النَّهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا بغير إذنه، وإنَّما خصَّ اللَّبن بالذِّكر لتساهل النَّاس فيه، فنبَّه به على ما هو أعلى منه، وقال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»: اختلف العلماء فيمن مرَّ ببستانٍ أو زرعٍ أو ماشيةٍ؟ فقال الجمهور: لا يجوز له أن يأخذ منه شيئًا إلَّا في حال الضَّرورة، فيأخذ ويغرم عند الشَّافعيِّ والجمهور، وقال بعض السَّلف: لا يلزمه شيءٌ، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائطٌ جاز له الأكل من الفاكهة الرَّطبة في أصحِّ الرَّوايتين ولو لم يحتج إلى ذلك، وفي الرِّواية(5) الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالتين، وعلَّق الشَّافعيُّ القول بذلك على صحَّة الحديث، قال البيهقيُّ: يعني: حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا مرَّ أحدكم بحائطٍ فليأكل، ولا يتَّخذ خُبْنَةً» أخرجه التِّرمذيُّ واستغربه، قال البيهقيُّ(6): لم يصحَّ، وجاء من أوجهٍ أُخَرَ غيرِ قويَّةٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: والحقُّ أنَّ مجموعها لا يَقْصُرُ عن درجة الصَّحيح، وقد احتجُّوا في كثيرٍ من الأحكام بما هو دونها. انتهى.
وحديث الباب أخرجه مسلمٌ في «القضاء»، وأبو داود في «الجهاد».
[1] قوله: «وفي رواية يزيد بن الهاد عن مالكٍ... أنَّه سمع رسول الله» ليس في (د1) و(م).
[2] «وأصله»: ليس في (م).
[3] «فيه»: ليس في (د).
[4] في (ص): «والرَّفع».
[5] «الرِّواية»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[6] في (ص): «التِّرمذيُّ»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح» (5/109).