-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
ومن باع على الضعيف
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2421- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ : أَنَّ عَبْدَ(1) بْنَ زَمْعَةَ) بسكون الميم(2)، ولأبي ذرٍّ: ”زَمَعة(3)“ بفتحها (وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) أخا عتبة بن أبي وقَّاصٍ لأبيه، واسم أبي وقَّاصٍ مالكُ بن أُهَيبٍ (اخْتَصَمَا) عام الفتح (إِلَى النَّبِيِّ صلعم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ) أي: جاريته، واسمُ ابنها عبدُ الرَّحمن الصَّحابيُّ (فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي) عتبة (إِذَا قَدِمْتُ) بتاء المتكلِّم، أي: مكَّة، ولأبي ذرٍّ: ”إذا قدمتَ“ بتاء الخطاب (أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ) بسكون النُّون وقطع همزة «أنظر»، أو بوصل الهمزة فتُكسَر النُّون والرَّاء (فَاقْبِضْهُ) بهمزة الوصل والجزم على الأمر، ولأبي ذرٍّ: ”فأقبضَه“ / بهمزة قطعٍ وفتح الضَّاد(4) (فَإِنَّهُ ابْنِي) أي: لكونه وطئها (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ): هو (أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي) زمعة (فَرَأَى النَّبِيُّ صلعم ) في عبد الرَّحمن الابن(5) المُتنازَع فيه (شَبَهًا بَيِّنًا) زاد أبو ذرٍّ والأَصيليُّ: ”بعتبة“ (فَقَالَ) ╕ : (هُوَ) أي: الولد‼ (لَكَ) أي: أخوك (يَا عَبْدَُ بْنَ زَمْعَةَ) برفع «عبدَُ» ونصبه، ونصب «ابن» كذا في الفرع، وقال البرماويُّ: ينبغي أن يقرأ برفع «عبد» فقط؛ لأنَّه(6) علمٌ، ونصب «ابن» دائمًا على الأكثر، فقد قال في «التَّسهيل»: فربَّما ضمَّ «ابن» إتباعًا (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبه، زاد في الأخرى [خ¦2053]: و«للعاهر الحَجَر» (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من الولد (يَا سَوْدَةُ) قطعًا للذَّريعة بعد حكمه بالظَّاهر، فكأنَّه حكم بحكمين حكم ظاهرٍ وهو الولد للفراش، وباطنٍ وهو الاحتجاب لأجل الشَّبه، وللرَّجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.
وهذا الحديث سبق في أوائل «البيوع» [خ¦2053] ويأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب الفرائض» [خ¦6749].
[1] زيد في (ص): «الله»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (د): «العين»، وليس بصحيحٍ.
[3] «زمعة»: ليس في (د1) و(ص).
[4] الذي في نسخنا من اليونينية أن رواية أبي ذر: «إذا قَدِمْتَ أنِ اّْنظُرِ ابنَ أمةِ زمَعةَ فَاّْقْبِضْهُ» كالمثبت في المتن.
[5] «الابن»: ليس في (د).
[6] زيد في (ص) و(ل): «غير».