-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ومن باع على الضعيف
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2414- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمَليُّ المروزيُّ ثمَّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ☻ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ) اسمه حَبَّان بن منقذٍ، الأنصاريُّ الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ، المازنيُّ (يُخْدَعُ فِي البَيْعِ) وكان قد شُجَّ في بعض مغازيه مع النَّبيِّ صلعم بحجرٍ من بعض الحصون، فأصابته في رأسه مأمومةٌ فتغيَّر بها لسانه وعقله، لكنَّه لم يخرج عن التَّمييز (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم ) بعد أن شكا(1) إليه ما يلقى من الغبن: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللَّام، أي: لا خديعة (فَكَانَ يَقُولُهُ) وعند الدَّارقُطنيِّ: فجعل رسول الله صلعم له الخيار فيما يشتريه ثلاثًا، فلو كان الغبن مثبتًا للخيار لَمَا احتاج إلى اشتراط الخيار ثلاثًا، ولا احتاج أيضًا إلى قوله: «لا خِلابة»، فهي واقعةُ عينٍ وحكايةُ حالٍ مخصوصة بصاحبها لا تتعدَّاه(2) إلى غيره، وفي «التِّرمذيِّ» من حديث أنسٍ: أنَّ رجلًا كان في عُقْدته(3) ضعفٌ وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا النَّبيَّ صلعم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه، فدعاه النَّبيُّ صلعم فنهاه، فقال: يا رسول الله إنِّي لا أصبر عن البيع، فقال: «إذا بايعت فقل: هاء ولا خِلابة»، واستدل به الشَّافعيُّ وأحمد‼ على حجر السَّفيه الذي لا يُحسِن التَّصرُّف، ووجه ذلك أنَّه لمَّا طلب أهله إلى النَّبيِّ صلعم الحجر عليه دعاه فنهاه عن البيع، وهذا هو الحجر، وقال التِّرمذيُّ: وفي الباب عن ابن عمر حديث أنسٍ، وحديثٌ(4) حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: يُحجَر على الرَّجل الحرِّ في البيع والشِّراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يُحجَر على الحرِّ البالغ. انتهى. وهو قول الحنفيَّة.
وسبق هذا الحديث في «باب ما يُكرَه من الخداع في البيع» في «كتاب البيوع»(5) [خ¦2117].
[1] في (د): «اشتكى».
[2] في (ص) و(م): «يتعدَّاه».
[3] في (د): «عقله».
[4] «حديثٌ»: ليس في (د) و(س).
[5] «في البيع في كتاب البيوع»: ليس في (د).