-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
- باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2403- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسِّين المهملة، هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ) بكسر اللَّام، قال: (حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والموحَّدة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ) وزاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: ((منَّا))، ولمسلمٍ وأبي داود والنَّسائيِّ من رواية أبي الزُّبير: أعتق رجلٌ من بني عُذْرة، ولهم أيضًا في لفظ: أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: أبو مذكور أعتق (غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ) يقال له: يعقوب، وكان قبطيًّا؛ كما عند البيهقيِّ وغيره، وذكره ابن فتحون في «ذيله» على «الاستيعاب في الصَّحابة»، وأنَّه سمَّاه في «البخاريِّ» و«مسلمٍ»، لكنَّ ذِكْرَهُ البخاريَّ وَهمٌ، وعند النَّسائيِّ: وكان _، أي: الرَّجل_ محتاجًا، وكان عليه دينٌ، وفي روايةٍ له: ((فاحتاج الرَّجل))، وفي لفظٍ: فقال عليه الصلاة والسلام: «ألك مالٌ غيره»؟ فقال: لا (فَقَالَ النَّبِيُّ) وفي نسخةٍ: ((رسول الله)) (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: مَنْ يَشْتَرِيهِ) أي: العبد (مِنِّي) مقتضاه: أنَّه عليه الصلاة والسلام باشر البيع بنفسه الكريمة، وهو أَولى بالمؤمنين من
ج4ص225
أنفسهم، وتصرُّفه عليهم ماضٍ؛ ليدلَّ على أنَّه يجوز للمدبِّر _بكسر الموحَّدة_ بيع المدبَّر _بفتحها_ وأنَّ الحاكم يبيع على المديون ماله عند الفلس [1]؛ ليقسمه بين الغرماء (فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بضمِّ النُّون والميم [2] وفتح العين المهملة، النَّحَّام _بفتح النُّون وتشديد الحاء المهملة_ القرشيُّ، وفي روايةٍ للبخاريِّ [خ¦7186]: فباعه بثمان مئة درهمٍ، وعند أبي داود: بسبع مئةٍ أو بتسع مئةٍ، والصَّحيح الأوَّل، وأمَّا رواية أبي داود؛ فلم يضبطها راويها؛ ولهذا شكَّ فيها (فَأَخَذَ) عليه الصلاة والسلام (ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) زاد في لفظٍ للنَّسائيِّ قال: «اقضِ دينك»، ولمسلمٍ والنَّسائيِّ: فدفعها إليه، ثمَّ قال: «ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فَضَلَ شيءٌ فلأهلك، فإن فَضَلَ عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك»، ولم يذكر في هذا الحديث الرَّقيق، ولعلَّه داخلٌ في الأهل، أو لأنَّ أكثر النَّاس لا رقيق لهم، فأجرى الكلام على الغالب، أو أنَّ ذلك الشَّخص المخاطب لا رقيق له، وليس المراد بقوله: «فهكذا وهكذا» حقيقة هذه الجهات المحسوسة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّه صلى الله عليه وسلم باع على الرَّجل ماله لكونه مديانًا، ومال المديان إمَّا أن يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إليه ليقسمه بين غرمائه، قاله ابن المنيِّر.
وهذا الحديث قد سبق في «باب بيع المُدبَّر» من «كتاب البيوع» [خ¦2230].
ج4ص226
[1] في بعض النُّسخ: «المفلس».
[2] «والميم»: ليس في (د).