-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطى أكبر من سنه
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلًا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2387- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) بضمِّ الهمزة، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) القرشيُّ التَّيميُّ (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة، أخي عمرٍو، الدِّيليِّ _بكسر الدَّال_ وهو غير ثور بن يزيد _بلفظ الفعل_ (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بفتح الغين المعجمة وسكون التَّحتيَّة، آخره مثلَّثةٌ، سالمٍ المدنيِّ مولى عبد الله بن المطيع (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَخَذَ(1) أَمْوَالَ النَّاسِ) بطريق القرض أو غيره بوجه من وجوه المعاملات (يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”أدَّاها الله“ (عَنْهُ) أي: يسَّر له ما يؤدِّيه من فضله؛ لحسن نيَّته، وروى ابن ماجه وابن حبَّان والحاكم من حديث ميمونة مرفوعًا: «ما من مسلمٍ يَدَّانُ دَينًا، يعلمُ اللهُ أنَّه يريد أداءه إلَّا أدَّاه الله عنه في الدُّنيا» (وَمَنْ أَخَذَ) أي: أموال النَّاس (يُرِيدُ إِتْلَافَهَا) على صاحبها (أَتْلَفَهُ اللهُ) في معاشه؛ أي(2): يذهبه من يده، فلا ينتفع به؛ لسوء نيَّته ويبقى عليه الدَّين، فيعاقبه به يوم القيامة، وعن أبي أمامة مرفوعًا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثمَّ مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدينٍ وليس في نفسه وفاؤه ثمَّ مات اقتصَّ الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم عن بشر(3) بن نُمَيرٍ، وهو متروكٌ‼ عن القاسم عنه، ورواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» أطول منه، ولفظه: قال: «من ادَّان دينًا وهو ينوي أن يؤدِّيه أدَّاه الله عنه يوم القيامة، ومن استدان دينًا وهو لا ينوي أن يؤدِّيه فمات قال الله ╡ يوم القيامة: ظننتَ أنِّي لا آخذ لعبدي بحقِّه؟ فيُؤخَذ من حسناته فتُجعَل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسناتٌ أُخِذ من سيِّئات الآخر، فتُجعَل عليه»، وعن عائشة مرفوعًا: «من حُمِّل من أمَّتي دينًا ثمَّ جهد في قضائه، ثمَّ مات قبل أن يقضيه فأنا وليُّه» رواه أحمد بإسنادٍ جيِّدٍ.
وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في «الأحكام».
[1] زيد في (ص): «من»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] «أي»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[3] في غير (د): «بشير»، وهو تحريفٌ.