إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: عامل النبي خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع

          2329- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) ابن عمر العمريِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صلعم ) أهل (خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ) بالمُثلَّثة (أَوْ زَرْعٍ) للتَّنويع، ولم يقع في شيءٍ من طرق هذا(1) الحديث التَّقييد بسنين معلومةٍ، وفيه جواز ذلك، فللمالك أن يخرج العامل متى أراد، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.


[1] «هذا»: ليس في (د).