-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
- الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2288- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البيكنديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ) عبد الله (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم )‼ أنَّه (قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) بتشديد التَّاء، كما في «الفرع»، وقال النَّوويُّ: المشهور في الرِّواية واللُّغة التَّخفيف، وقال الخطَّابيُّ: أكثر المحدِّثين يقولونه بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف، والمعنى: جُعِل تابعًا له بدَينه، وهو معنى «أُحيل» في الرِّواية الأخرى في «مُسند» الإمام أحمد بلفظ: «وإذا أُحيل أحدكم على مليء فَلْيَحْتَلْ»(1) ولهذا عدَّى أتبع بـ «على» لأنَّه ضُمِّن معنى «أُحيل»، وعند ابن ماجه من حديث ابن عمر: «فإذا أُحِلْتَ على مليء فاتَّبعه» بتشديد التَّاء بلا خلافٍ، وجمهور العلماء على أنَّ هذا الأمر للنَّدب، وقال أهل الظَّاهر وجماعةٌ من الحنابلة بالوجوب، فأوجبوا قبولها على المليِّ كما حكيناه في الباب السَّابق عن «الرِّعاية» من كتبهم، وإليه مال البخاريُّ حيث قال: فليس له ردٌّ، وهو ظاهر الحديث، وعلى الأوَّل فالصَّارف للأمر عن حقيقته، وهي الوجوب إلى النَّدب أنَّه راجعٌ لمصلحةٍ دنيويَّةٍ، فيكون أمر إرشادٍ، أشار إليه ابن دقيق العيد بقوله: لِمَا فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحقِّ عنه، وترك تكليفه التَّحصيل بالطَّلِبة(2). انتهى. وقد يُقال: الإحسان قد يكون واجبًا كإنظار المعسر، والدُّنيويُّ إنَّما هو في جانب المحيل، أمَّا قبول المحتال الحوالة فلأمرٍ أخرويٍّ، وقيل: الصَّارف كونه أمرًا بعد حظرٍ، وهو بيع الكالئ بالكالئ، فيكون للإباحة أو النَّدب(3) على المُرجَّح في الأصول، «ومن أُتبِع» بالواو، وحينئذٍ فلا تعلُّق للجملة الثَّانية بالأولى بخلاف الحديث السَّابق حيث عبَّر بالفاء بقوله: «فإذا أُتبِع»، وقد مرَّ ما في ذلك، وهذا الباب ثابتٌ في نسخة الفَـِربريِّ، ساقطٌ من نسخ الباقين.
[1] في (د) و(م): «فليتبع».
[2] في (د): «بالكلِّيَّة».
[3] في (د): «للنَّدب».