إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: احتجم النبي وأعطى الحجام أجره

          2278- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو، مُصغَّرًا، ابن خالدٍ الباهليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلعم وَأَعْطَى الحَجَّامَ) أبا طيبة نافعًا (أَجْرَهُ) بفتح الهمزة، أي: صاعًا من تمرٍ، وزاد في «البيع» [خ¦2103]: ولو كان حرامًا لم يعطه، ونحوه في الحديث اللَّاحق [خ¦2279] وهو نصٌّ في إباحتها، وإليه ذهب الجمهور، وحملوا ما ورد في الزَّجر عنه على التَّنزيه، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى الفرق بين الحرِّ والعبد، فكرهوا للحرِّ الاحتراف بالحجامة، ومنعوه الإنفاق منها على نفسه، وأباحوا إنفاقها على عبده ودابَّته، وأباحوها للعبد مطلقًا لحديث مُحَيِّصة عند مالكٍ وأحمد وأصحاب «السُّنن»، ورجاله ثقاتٌ، أنَّه سأل النَّبيَّ صلعم عن كسب الحجَّام فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال له(1): «اعلفه نواضحك».


[1] «له»:ليس في (د).