إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو

          2208- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) أي(1): ابن أبي كثيرٍ، أبو إبراهيم الأنصاريُّ المدنيُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ) بالمثلَّثة وفتح الميم في الأولى، والمثنَّاة والسُّكون في الثَّانية، مع الإضافة، كذا في الفرع، لكنَّه ضبَّب على الأولى، قال البرماويُّ كالكـِرمانيِّ: والإضافة مجازيَّةٌ. انتهى. والظَّاهر أنَّه يريد بها إخراج غير ثمر النَّخل؛ لأنَّ الثَّمر هو حمل الشَّجر، والشَّجر من النَّبات: ما قام على ساقٍ، أو ما سما(2) بنفسه، دقَّ أو جلَّ، قاوم الشِّتاء أو عجز عنه، قاله في «القاموس»، فيدخل فيه شجر البلح وغيره، فبيَّن أنَّ المراد: ثمر النَّخل الرَّطب الذي سيصير تمرًا، وفي بعض الأصول: ”عن بيع الثَّمَر“ بالمثلَّثة من غير إضافةٍ (حَتَّى يَزْهُوَ) بالواو، من زها النَّخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، قال حميدٌ: (فَقُلْنَا) وفي روايةٍ: ”قيل“ (لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ) بتشديد الرَّاء فيهما من غير ألفٍ، قال أنسٌ: (أَرَأَيْتَ) أي: أَخْبِرني (إِنْ) بكسر الهمزة (مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ) بالمثلَّثة وفتح الميم والتَّأنيث، يعني: لم تخرج، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”الثَّمر“ بالتَّذكير (بِمَ(3) تَسْتَحِلُّ) إذا تلف الثَّمر (مَالَ أَخِيكَ؟!) هو بمعنى الإنكار، وإنَّما اختصَّ ذلك بما قبل الزَّهو مع إمكان تلفه بعده؛ لأنَّ ذلك أكثر وأغلب وأسرع كما مرَّ، والظَّاهر أنَّ التَّفسير موقوفٌ على أنسٍ، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميدٍ قال(4) فيه: أفرأيت(5)... إلى آخره، قال: فلا أدري أنسٌ قال: بِمَ(6) تستحلُّ؟! أو حدَّث به عن النَّبيِّ صلعم ؟ أخرجه الخطيب في «المدرج»، وقد سبق مزيدٌ لذلك في «باب إذا باع الثِّمار(7) قبل أن يبدو صلاحها ثمَّ أصابته عاهةٌ فهو من البائع» [خ¦2198].


[1] «أي»: ليس في (ص).
[2] في (ب): «ما نما».
[3] في (د): «فبِمَ».
[4] في (ب) و(د) و(س): «فقال».
[5] في غير (د) و(س): «أرأيت».
[6] في (د): «فبِمَ».
[7] في غير (ب) و(س): «النَّخل»، وهو ليس بصحيحٍ.