إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد

          2159- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصَّاد المهملة والمُوحَّدة المُشدَّدة، وبعد الألف حاءٌ مُهمَلةٌ، وفي نسخةٍ: ”ابن الصَّبَّاح“ بزيادة الألف واللَّام، العطَّار(1) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ) عبيد الله _بالتَّصغير_ ابن عبد المجيد(2) (الحَنَفِيُّ) نسبةً إلى بني حنيفة (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) صدوقٌ في حديثه ضعفٌ، لكن حدَّث عنه يحيى(3) القطَّان وتكفيه رواية يحيى عنه، واحتجَّ به(4) البخاريُّ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن دينارٍ العدويُّ، مولاهم المدنيُّ مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَبِهِ) أي: بقول(5) من كره بيع الحاضر للبادي (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) حيث فسَّر ذلك بالسِّمسار كما في حديثه السَّابق [خ¦2158] فهو مقيِّدٌ لإطلاق حديث ابن عمر.


[1] «العطَّار»: ليس في (ص).
[2] في (د): «الحميد»، ولعلَّه تحريفٌ.
[3] زيد في (د): «بن».
[4] «به»: ليس في (د).
[5] في (د): «بقوله».